في الجمع المزبور
بقصور رواية أبي غسان بالضعف عن المعارضة بعد ما عرفت من الانجبار بالشهرة وعدم
انحصار الدليل فيها.
وعن بعض الأصحاب
استحباب الغسل ، لكن في الصحيح [١] « سألته عليهالسلام عن الغسل إذا رمى الجمار قال : ربما فعلته ، فأما السنة
فلا ولكن من الحر والعرق » وفي
صحيح الحلبي [٢] « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الغسل إذا أراد أن يرمي الجمار فقال : ربما اغتسلت ،
فاما من السنة فلا » اللهم إلا أن يكون المراد من نفي السنة أنه لم يرد عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم فعله لأمور رجحت
ذلك بالنسبة اليه وإن كان هو راجحا في نفسه ، كما يدل عليه فعل الامام عليهالسلام له في بعض
الأوقات ، وفي دعائم الإسلام [٣] عن جعفر بن محمد عليهماالسلام « انه استحب الغسل لرمي الجمار ».
ومنها الدعاء عند
إرادة الرمي بما في صحيح معاوية [٤] عن الصادق عليهالسلام « خذ حصى الجمار ثم ائت الجمرة القصوى التي عند العقبة
فارمها من قبل وجهها ، ولا ترمها من أعلاها ، وتقول والحصى في يدك : اللهم هؤلاء
حصياتي فأحصهن لي ، وارفعهن في عملي ثم ترمي فتقول مع كل حصاة : الله أكبر ، اللهم
ادرأ عني الشيطان ، اللهم تصديقا بكتابك وعلى سنة نبيك ، اللهم اجعله حجا مبرورا
وعملا مقبولا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا ، وليكن فيما بينك وبين الجمرة قدر عشرة
أذرع أو خمسة عشر ذراعا ، فإذا أتيت رحلك ورجعت من الرمي فقل : اللهم بك وثقت ،
وعليك توكلت ، فنعم الرب ونعم المولى ونعم النصير » بل يستفاد استحباب الدعاء بما
سمعت في غير الحال المزبور.
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب رمي جمرة العقبة ـ الحديث ٢.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب رمي جمرة العقبة ـ الحديث ٤.
[٣] المستدرك ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب رمي جمرة العقبة ـ الحديث ١.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٣ ـ من أبواب رمي جمرة العقبة ـ الحديث ١.