ومن الواجب أيضا
العدد وهو سبع حصيات بلا خلاف أجده فيه ، بل عن المنتهى إجماع المسلمين ، وقال أبو
بصير [١] لأبي عبد الله عليهالسلام : « ذهبت أرمي
فإذا في يدي ست حصيات فقال : خذ واحدة من تحت رجلك » وقال هو عليهالسلام أيضا في صحيح
معاوية [٢] « في رجل أخذ إحدى وعشرين حصاة فرمى بها فزاد واحدة ، فلم
يدر من أيتهن نقصت ، قال : فليرجع فليرم كل واحدة بحصاة ، قال : وقال : في رجل رمى
الأولى بأربع والأخيرتين بسبع قال : يعود فيرمي الأولى بثلاث وقد فرغ » ، لكن ليس
هو في عدد جمرة العقبة يوم النحر ، كخبر عبد الأعلى [٣] عنه عليهالسلام أيضا « قلت له
رجل رمى الجمرة بست حصيات ووقعت واحدة في الحصى قال : يعيدها إن شاء من ساعته وان
شاء من الغد إذا أراد الرمي ولا يأخذ من حصى الجمار » بل يمكن كون الواحدة من الست
فلا يكون دالا على السبع ، نعم في المحكي [٤] عن فقه الرضا عليهالسلام « وارم جمرة العقبة في يوم النحر بسبع حصيات » والله
العالم.
وإلقاؤها بما يسمى
رميا بلا خلاف أجده فيه ، بل ولا إشكال لما سمعته من الأمر به المتوقف صدق امتثاله
على تحقق مسماه ، فلا يجزي الوضع ونحوه مما لا يسمى رميا قطعا ، بل إجماعا بقسميه
خلافا للعامة ، بل لا يجزي
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٧ ـ من أبواب العود إلى منى ـ الحديث ٢.
[٢] ذكره صدره في
الوسائل في الباب ـ ٧ ـ من أبواب العود إلى منى ـ الحديث ١ وذيله في الباب ٦ منها
الحديث ١.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٧ ـ من أبواب العود إلى منى ـ الحديث ٣.
[٤] المستدرك ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب رمي جمرة العقبة ـ الحديث ٤.