responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 18  صفحه : 99

قال : « والتحقيق أنه إن جمع في النية على أنه محرم بهما الآن وأن ما يفعله من الأفعال أفعال لهما ، أو على أنه محرم بهما الآن ولكن الأفعال متمايزة إلا أنه لا يحل إلا بعد إتمام مناسكهما جميعا ، أو على أنه محرم بالعمرة أولا مثلا ثم بالحج بعد إتمام أفعالها من غير إحلال في البين فهو فاسد ، مع احتمال صحة الأخير بناء على أن عدم تخلل التحلل غير مبطل ، بل يقلب العمرة حجا ، وإن جمع بمعنى أنه قصد من أول الأمر الإتيان بالعمرة ثم الإهلال بالحج أو بالعكس فلا شبهة في صحة النية وأول النسكين إلا من جهة مقارنة النية للتلبية إن كانت كتكبيرة الإحرام في الصلاة ، فإن جدد للنسك الآخر نية صح أيضا ، وإلا فلا ، وفي الخلاف إذا قرن بين العمرة والحج في إحرامه لم ينعقد إحرامه إلا بالحج ، فان أتى بأفعال الحج لم يلزمه دم ، وإن أراد أن يأتي بأفعال العمرة ويحل ويجعلها متعة جاز ذلك ، ويلزمه الدم ، وبمعناه ما في المبسوط من أنه متى أحرم بهما يمضي في أيهما شاء ، وما في الجامع من أنه من كان فرضه المتعة قضى العمرة ثم حج وعليه دم ، وإن كان فرضه الحج فعله ولا دم عليه ، وكأنهما أرادا المعنى الأخير ، وأن قصده إلى ثاني النسكين عزم لا نية ، ولا ينافي صحة الأول ونيته ، وإن أرادا أحد المعنيين الأولين ـ بناء على أن الإحرام بهما إحرام بأحدهما وزيادة فغاية الأمر إلغاء الزائد لا إبطالهما جميعا ـ فيرد عليهما أنه حينئذ نوى عبادة مبتدعة ، كما إذا نوى بركعة من صلاته أنها من صلاتي الظهر والعصر جميعا ، وإن أرادا المعنى الباقي احتمل البطلان ، لأن الذي قصده من عدم التحلل في البين مخالف للشرع والصحة بناء على أنه أمر خارج عن النسك ، والواجب انما هو نيته ، ولا ينافيها نية خارج مخالف للشرع ، بل غايتها اللغو ، مع أن عدم التحلل في البين مشروع في الجملة ، ولأنه لا يبطل العمرة بل يقلبها حجة » وهو على طوله وجعله له تحقيقا مقابلا لما سمعت لا يخرج عما ذكرناه ، على أن بعضه لا يخلو من‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 18  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست