نظر ، خصوصا
الأخير ، ضرورة عدم مدخلية للدخول والخروج في المعنى الابداعي والتشريعي المقتضي
لفساد النية الذي هو محل البحث من غير مدخلية لوقوع ذلك منه بعد وعدمه ، وفرض
جوازه خروج عن محل البحث الذي هو نية التشريع والابداع ، وما وقع من الشيخ ويحيى
بن سعيد يمكن أن يكون مبنيا على بحث آخر ، وهو وجوب تعيين العمرة والحج في الإحرام
، أو يجزي إيقاعه لهما بمعنى عدم تعيين أحدهما ، وفي بعض النصوص [١] دلالة على جوازه
، وربما تسمع الكلام فيه إن شاء الله ، وهو غير ما نحن فيه ، ويؤيده ما عن الشيخ
في الخلاف من الإجماع على عدم جواز القران الظاهر في إرادة الفساد فيهما ، والله
العالم.
وكذا لا يجوز
إدخال أحدهما على الآخر بأن ينوي الإحرام بالحج قبل التحلل من العمرة ، أو بالعمرة
قبل الفراغ من أفعال الحج ، أتم الأفعال بعد ذلك أم لا ، لأنه بدعة ، وإن جاز نقل
النية من أحدهما إلى الآخر اضطرارا أو اختيارا ، وحكمنا بانقلاب العمرة حجة مفردة
إن أحرم بالحج قبل التقصير ، ولعل العمدة في ذلك ما قيل من أن الحكم المزبور كأنه
إجماعي ، بل عن الخلاف والسرائر دعواه صريحا ، وإلا فلا دليل على بطلانهما معا أو
أحدهما بذلك مع فرض إتمام الأفعال ، وعدم صدور غير النية منه ، بل لعل إطلاق
الأدلة يقتضي الصحة ، والقياس على إحرام العصر مثلا في أثناء الظهر ليس من مذهبنا
، على أن البحث في فساد الظهر حينئذ معروف وان كبر للإحرام للعصر في أثنائها ،
لعدم كون ذلك زيادة ركن فيها ، وتوقيفية العبادة لا ينافي الاستدلال على صحتها
بالأصل والإطلاق بناء على الأعمية ، وقوله تعالى [٢] :
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٧ ـ من أبواب الإحرام ـ الحديث ٣.