المحكي عن ابن أبي
عقيل عدم الجواز ، لإطلاق ما دل على انه لا متعة لأهل مكة من الكتاب [١] والسنة [٢] وعن المختلف
احتمال الجمع بين القولين بحمل الأول على من خرج من مكة يريد استيطان غيرها ،
والثاني على غيره ، لكنه كما ترى لا دليل عليه ، بل ظاهر الدليل خلافه.
وفي المدارك بعد
ان حكى قول الحسن ودليله قال : وهو جيد لولا ورود الرواية الصحيحة بالجواز ، قلت :
لكن قد عرفت عدم دلالتها على حج الإسلام ودعوى انقلاب فرض المكي بخروجه كانقلاب
فرض المجاور بمكة سنتين يدفعها حرمة القياس عندنا ، مع ان القائل بذلك يقول به على
التخيير المنافي لظاهر الأدلة السابقة المقتضي للتعيين في الفرض ، وهو التمتع
للنائي والقران والافراد لغيره ، وهو مؤيد آخر لابن أبي عقيل ، بل في الرياض الميل
اليه بناء على عدم صراحة الرواية في الفريضة ، قال : القرينة المشعرة بإرادتها مع
ضعفها معارضة بمثلها ، بل أظهر منها حينئذ ، فيكون التعارض بينها وبين الأدلة
المانعة تعارض العموم والخصوص من وجه يمكن تخصيص كل منهما بالآخر والترجيح للمانعة
بموافقة الكتاب والكثرة ، وعلى تقدير التساوي يجب الرجوع إلى الأصل ، ومقتضاه وجوب
تحصيل البراءة اليقينية التي لا تتحقق إلا بغير التمتع ، للاتفاق على جوازه فتوى
ورواية دونه ، فتركه هنا اولى ، وقد صرحت به الرواية أيضا كما مضى وإن كان قد
يناقش بأن الترجيح للعكس بالشهرة ، وانسياق غير الفرض من أدلة المنع وبأن التخيير
على تقدير التساوي هو الموافق للأصل ، ولإطلاق أدلة وجوب الحج ، ومن ذلك يعلم قوة
قول المشهور ، لأنه بعد تسليم قصور