من سأل أبا جعفر عليهالسلام وذلك أول ليلة من
شهر رمضان فقال له : جعلت فداك اني نويت أن أصوم بالمدينة ، قال : تصوم إن شاء
الله ، فقال : وأرجو أن يكون خروجي في عشر من شوال قال : تخرج إن شاء الله ، فقال
له : إني قد نويت أن أحج عنك أو عن أبيك فكيف اصنع؟ فقال له : تمتع ، فقال له : إن
الله ربما من علي بزيارة رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وزيارتك والسلام عليك وربما حججت عنك وربما حججت عن أبيك
وربما حججت عن بعض إخواني أو عن نفسي فكيف اصنع؟ فقال له : تمتع ، فرد عليه القول
ثلاث مرات يقول له : اني مقيم بمكة وأهلي بها فيقول : تمتع ، وسأله بعد ذلك رجل من
أصحابنا فقال : إني أريد ان أفرد عمرة هذا الشهر يعني شوال فقال له : أنت مرتهن
بالحج ، فقال له الرجل : إن أهلي ومنزلي بالمدينة ولي بمكة أهل ومنزل ولي بينهما
أهل ومنازل فقال له : أنت مرتهن بالحج ، فقال له الرجل : إن لي ضياعا حول مكة
وأريد ان اخرج حلالا فإذا كان ابان الحج حججت » إلا أنهما كما ترى لا صراحة فيهما
بحج الإسلام ، خصوصا مع بعد عدمه من المكي إلى حال الخروج المزبور ، بل لعل ظاهر
الثاني منهما الذي هو خبر آخر أورد على اثر الخبر الأول الندب ، بل عن المحقق
الشيخ حسن في المنتقى الجزم بصراحته في ذلك ، قال : ومنه يظهر كون المراد بالخبر
الأول ذلك أيضا ، لبعد عدم حج الإسلام من المكي ، اللهم إلا ان يقال انهما لو لم
يكونا فيه لم يكن الإهلال بالحج أحب إليه ، لفضل التمتع في التطوع مطلقا ، لكن قد
عرفت المناقشة في ذلك منا ، بل في كشف اللثام احتمال كون ذلك للتقية ، قال : بل
يجوز ان يهل بالحج تقية وينوي العمرة كما
قال أبو الحسن عليهالسلام للبزنطي في الصحيح [١] : « ينوي العمرة ويحرم بالحج » ولعله لذا كان
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢١ ـ من أبواب الإحرام ـ الحديث ٢.