عليك ما في ذلك
بعد ما سمعت من النصوص الدالة على أن مكة حرام لم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي
، وانما حلت لي ساعة من نهار ، وما في المنتهى ـ من احتمال كون المعنى حلت لي ولمن
هو في مثل حالي بقرينة ما سمعته في التذكرة ـ بعيد ، خصوصا بعد عدم إشارة في شيء
من النصوص المزبورة إلى أن ذلك قد كان منه لمكان القتال الذي يمكن مجامعته للإحرام
كما عرفته في لبس المحرم السلاح للضرورة ، على أن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم دخل مكة مصالحا
لا لقتال ، إلا أنه لما كان الصلح مع أبي سفيان ولم يثق بهم وخاف غدرهم حل له ذلك
، اللهم إلا أن يقال إنه إذا جاز لخوف القتال فله اولى ، وفيه أنه على كل حال لا
يستفاد منه الجواز لمطلق القتال ، ضرورة احتمال خصوصية فيما وقع من النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم باعتبار كونه منه
وجهادا للمشركين وغير ذلك من الخصوصيات التي لا توجد في غيره ، ولعله لذلك كله
والاحتياط نسبه المصنف إلى القيل مشعرا بضعفه ، ضرورة بقاء العموم حينئذ بلا معارض
، بل عن الشيخ في غير المبسوط انه لم يستثن إلا المرضى والحطابة ، نعم قد يقال
بالجواز إذا وصل الأمر إلى حد الضرورة ، لعموم أدلتها ، وفحوى نصوص المرض [١] مع احتمال وجوب
الإحرام حينئذ وارتفاع بعض احكامه لها لا أصل الإحرام ، بل هو الوجه ، والله
العالم.
وإحرام المرأة
كإحرام الرجل إلا فيما استثنيناه من جواز لبس المخيط والحرير على الأصح ، والتظليل
سارا ، وستر الرأس ، ووجوب كشف الوجه ، وعدم استحباب رفع الصوت بالتلبية ، ونحو
ذلك مما خرج عن قاعدة الاشتراك وغيرها مما يقتضي اتحادهما في كيفية الإحرام
كالصحيح [٢] الآتي في الحائض ونحوه