responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 18  صفحه : 449

ولقول الصادق عليه‌السلام في صحيح رفاعة [١] : « إن الحطابة والمجتلبة أتوا النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فسألوه فأذن لهم أن يدخلوا حلالا » بل ظاهر المصنف وغيره ان ذلك مثال لكل من يتكرر دخوله وإن لم يكن من المجتلبة والحطابة كالحشاش وغيره ، كما ان الظاهر عدم اعتبار تكرر دخولهم قبل انقضاء شهر ، فلو فرض أن بعض المجتلبة يحتاج إلى فصل أزيد من شهر دخل حلالا ولا شي‌ء عليه ، لكن في كشف اللثام « إلا المتكرر دخوله كل شهر بحيث يدخل في الشهر الذي خرج كالحطاب والحشاش والراعي وناقل الميرة ومن له ضيعة يتكرر لها دخوله وخروجه إليها ، للحرج وقول الصادق عليه‌السلام في صحيح رفاعة » الى آخره. ثم ذكر مرسل حفص وغيره من النصوص التي ذكرناها سابقا ، ولم أجده لغيره ، بل لعل ذكر الأصحاب ذلك مستثنى بخصوصه كالصريح في خلافه ، اللهم إلا أن يكون من جهة اعتبار سبق الإحرام في السابق دونهم.

وكيف كان فقد قيل والقائل الشيخ وابن إدريس فيما حكي عنهما ، بل في المدارك أنه قول مشهور بين الأصحاب من دخلها لقتال مباح جاز أن يدخلها محلا بل عن المبسوط والسرائر كما دخل النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عام الفتح وعليه المغفر على رأسه بلا خلاف ، ولكن في كشف اللثام احتمال إرادة نفيه عن كونه على رأسه لا الإباحة ، بل قال : هو الوجه لخلاف أبي حنيفة وإن كان هو كما ترى ، هذا. وفي التذكرة أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم دخل وعليه المغفر وكذا أصحابه كما في بعض النصوص عن أمير المؤمنين عليه‌السلام كذلك ، وعن المنتهى‌ « ان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم دخلها عام الفتح وعليه عمامة سوداء » [٢] وعلى كل حال فلا يخفى‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٥١ ـ من أبواب الإحرام ـ الحديث ٢.

[٢] سنن البيهقي ج ٥ ص ١٧٧.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 18  صفحه : 449
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست