responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 18  صفحه : 437

للتبرد ، بل عن الحلبي تحريمه ، والاحتباء في المسجد الحرام والمصارعة ، ولا بأس به بل يستفاد من النصوص غير ذلك ، بل‌ قال الصادق عليه‌السلام في خبر حماد بن عثمان [١] : « يكره الاحتباء للمحرم ، ويكره في المسجد الحرام » بل في‌ خبره الآخر [٢] عنه عليه‌السلام أيضا « يكره رواية الشعر للصائم والمحرم وفي الحرم وفي يوم الجمعة ، وأن يروي بالليل ، قال : قلت : وإن كان شعر حق قال : وإن كان شعر حق » بل‌ خبر علي بن جعفر [٣] عن أخيه عليه‌السلام « سألته عن المحرم يصارع هل يصلح له؟ قال : لا يصلح مخافة أن يصيبه جراح أو يقع بعض شعره » دال على كراهة كل ما يخاف منه ذلك ، بل أو غيره مما لا ينبغي وقوعه في الإحرام ، والله العالم والموفق والمؤيد والمسدد.

خاتمة

كل من دخل مكة وجب أن يكون محرما بلا خلاف أجده فيه ؛ بل في المدارك ومحكي الخلاف الإجماع عليه وإن دخل في السنة مرتين أو ثلاثا كما عن المقنع ، وفي‌ خبر علي بن أبي حمزة [٤] « سألت أبا إبراهيم عليه‌السلام عن رجل يدخل مكة في السنة المرة والمرتين والثلاث كيف يصنع؟ قال : إذا دخل فليدخل ملبيا ، وإذا خرج فليخرج محلا » وفي‌ صحيح ابن مسلم [٥] « سألت أبا جعفر عليه‌السلام هل يدخل الرجل مكة بغير إحرام؟ قال : لا إلا مريضا أو من به بطن » ‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٩٣ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ١.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٩٦ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ١.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٩٤ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ٢.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٥٠ ـ من أبواب الإحرام ـ الحديث ١٠.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٥٠ ـ من أبواب الإحرام ـ الحديث ٤.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 18  صفحه : 437
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست