للتبرد ، بل عن
الحلبي تحريمه ، والاحتباء في المسجد الحرام والمصارعة ، ولا بأس به بل يستفاد من
النصوص غير ذلك ، بل قال الصادق عليهالسلام في خبر حماد بن عثمان [١] : « يكره الاحتباء للمحرم ، ويكره في المسجد الحرام » بل
في خبره الآخر [٢] عنه عليهالسلام أيضا « يكره
رواية الشعر للصائم والمحرم وفي الحرم وفي يوم الجمعة ، وأن يروي بالليل ، قال :
قلت : وإن كان شعر حق قال : وإن كان شعر حق » بل خبر علي بن جعفر [٣] عن أخيه عليهالسلام « سألته عن
المحرم يصارع هل يصلح له؟ قال : لا يصلح مخافة أن يصيبه جراح أو يقع بعض شعره » دال
على كراهة كل ما يخاف منه ذلك ، بل أو غيره مما لا ينبغي وقوعه في الإحرام ، والله
العالم والموفق والمؤيد والمسدد.
خاتمة
كل من دخل مكة وجب
أن يكون محرما بلا خلاف أجده فيه ؛ بل في المدارك ومحكي الخلاف الإجماع عليه وإن
دخل في السنة مرتين أو ثلاثا كما عن المقنع ، وفي خبر علي بن أبي حمزة [٤] « سألت أبا
إبراهيم عليهالسلام عن رجل يدخل مكة في السنة المرة والمرتين والثلاث كيف يصنع؟ قال : إذا دخل
فليدخل ملبيا ، وإذا خرج فليخرج محلا » وفي
صحيح ابن مسلم [٥] « سألت أبا جعفر عليهالسلام هل يدخل الرجل مكة بغير إحرام؟ قال : لا إلا مريضا أو من
به بطن »
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٩٣ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٩٦ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ١.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٩٤ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ٢.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٥٠ ـ من أبواب الإحرام ـ الحديث ١٠.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ٥٠ ـ من أبواب الإحرام ـ الحديث ٤.