وفي صحيحه الآخر [١] عنه عليهالسلام أيضا « سألته هل
يدخل الرجل الحرم بغير إحرام؟ قال : لا إلا أن يكون مريضا أو به بطن » وصحيح عاصم
بن حميد [٢] « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : أيدخل احد الحرم إلا محرما؟ قال : لا إلا مريض أو مبطون »
وظاهرهما عدم جواز دخول الحرم إلا محرما فضلا عن دخول مكة كما عن التذكرة والجامع
، وفي الوسائل التصريح به ، ولكن قد عرفت سابقا عدم وجوب الإحرام على من لم يرد
النسك بل أراد حاجة في خارج مكة ، بل في المدارك إجماع العلماء عليه ، وحينئذ
فيمكن حملهما على داخل الحرم لإرادة دخول مكة الذي لا إشكال في وجوب الإحرام فيه
لما عرفت ، مضافا إلى حسن معاوية بن عمار [٣] قال : « قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يوم فتح مكة : إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض ،
وهي حرام إلى أن تقوم الساعة ، لم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي ، ولم تحل لي
إلا ساعة من نهار » بناء على أن المراد من تحريمها عدم جواز الدخول إليها إلا
بإحرام ، وبه يتضح حينئذ دلالة
صحيح سعيد الأعرج [٤] عن أبي عبد الله عليهالسلام على المطلوب قال : « إن قريشا لما هدموا الكعبة وجدوا في
قواعده حجرا فيه كتاب لم يحسنوا قراءته حتى دعوا رجلا قرأه فإذا فيه أنا الله ذو
بكة حرمتها يوم خلقت السماوات والأرض ، ووضعتها بين هذين الجبلين ، وحففتها بسبعة
أملاك حفا » وحسن كليب الأسدي [٥] عنه عليهالسلام أيضا « ان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم استأذن الله عز وجل في مكة ثلاث مرات من الدهر ، فأذن له
فيها ساعة من النهار ثم جعلها حراما ما دامت السماوات والأرض » وخبر بشر النبال [٦] عنه
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٥٠ ـ من أبواب الإحرام ـ الحديث ٢.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٥٠ ـ من أبواب الإحرام ـ الحديث ١.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٥٠ ـ من أبواب الإحرام ـ الحديث ٧.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٥٠ ـ من أبواب الإحرام ـ الحديث ٦.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ٥٠ ـ من أبواب الإحرام ـ الحديث ٩.
[٦] الوسائل ـ الباب
ـ ٥٠ ـ من أبواب الإحرام ـ الحديث ١٢.