في ثوبين أبيضين ،
فان لم يجد فلا بأس بالصبغ ما لم يكن بزعفران أو ورس أو طيب ، وكذلك المحرمة لا
تلبس مثل هذا من الصبغ » فإنه يفيد البأس مع وجود الأبيضين ، ولا أقل من الكراهة ،
بل لا قائل باشتراطها بعدم وجود الأبيض ، والله العالم.
وكذا يكره النوم
عليها اي الثياب المزبورة نحو ما عن ابن حمزة من كراهة النوم على ما يكره الإحرام
فيه ، وعن النهاية والمبسوط والتهذيب والجامع والتذكرة والتحرير والمنتهى كراهة
النوم على الفرش المصبوغة ولكن لم نظفر إلا
بخبر أبي بصير [١] عن أبي جعفر عليهالسلام « يكره للمحرم أن ينام على الفراش الأصفر والمرفقة الصفراء
» اي المخدة ، ونحوه خبر المعلى بن خنيس [٢] عن الصادق عليهالسلام وعن المقنع الاقتصار عليه ، وفي المدارك استفادة السواد
بالأولوية ، وفيه بحث ، على أنه لا يتم في المقدم الذي هو شديد الحمرة المتقدم
كراهة الإحرام فيه ، اللهم إلا أن يكون ذلك من الترفه الذي لا يناسب المحرم الأشعث
الأغبر.
ويكره أيضا
الإحرام في الثياب الوسخة وإن كانت طاهرة لصحيح ابن مسلم [٣] سأل أحدهما عليهماالسلام « عن الرجل يحرم
في ثوب وسخ قال : لا ، ولا أقول إنه حرام ولكن تطهيره أحب إلى ، وطهوره غسله » ولو
عرض له الوسخ في الأثناء أخر غسله إلى أن يحل ، لصحيح ابن مسلم [٤] عن أحدهما عليهماالسلام أيضا « لا يغسل
الرجل ثوبه الذي يحرم فيه حتى يحل وإن توسخ إلا أن تصيبه جنابة أو شيء فيغسله » بل
ظاهره المنع عن ذلك كما عن
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٨ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ٢.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٨ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ١.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٨ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ١.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٨ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ١.