يكون المراد من
قوله عليهالسلام في الخبر الأول : « ما يشهرك » إلى آخره ، أي المعرفة بأنه من الشيعة
المخالفين لأبي حنيفة ، وعن ابن حمزة كراهة الإحرام بالثياب المقدمة والمصبوغة
بطيب غير محرم عليه ـ اي غير الزعفران والورس والمسك والعنبر والعود والكافور
والأدهان الطيبة ـ ولم نقف على ما يشهد له ، كما أن خبر خالد بن أبي
العلاء [١] قال : « رأيت أبا جعفر عليهالسلام وعليه رداء اخضر وهو محرم » وخبر أبي بصير [٢] عن أبي جعفر عليهالسلام ـ قال : « سمعته
وهو يقول : كان علي عليهالسلام محرما ومعه بعض صبيانه وعليه ثوبان مصبوغان ، فمر به عمر
بن الخطاب فقال : يا أبا الحسن ما هذان الثوبان؟ فقال له علي عليهالسلام : ما نريد أحدا
يعلمنا بالسنة ، انما هما ثوبان صبغا بالمشق ، يعني الطين » اي المقر ، ويقال ثوب
ممشق مصبوغ به ـ يدلان على عدم الكراهة في نحو ذلك ، مع أن الممشوق ربما يكون
مقدما بل قد سمعت ما في خبر الحلبي من نهي المحرمة عن لبس كل المصبوغات إلا صبغا
لا يردع ، ومقتضاه عدمها في الصبغ غير المردع ، وحينئذ فلا دليل على كراهة مطلق
الصبغ ، بل مقتضى الأدلة خلافه.
وكيف كان فقول
المصنف وتتأكد أي الكراهة في السواد لم نقف على ما يدل عليه ، إذ لم يحضرنا إلا ما
سمعته من الخبر المزبور الدال على أصل الكراهة الزائدة على أصل اللبس ، كما أن ما
في الدروس من الكراهة في مطلق المصبوغ وتتأكد في الأسود كذلك لما عرفت ، إلا أن
الحكم مما يتسامح به وفي خبر الدعائم [٣] عن جعفر بن محمد عليهماالسلام أنه قال : « يتجرد المحرم
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٨ ـ من أبواب الإحرام ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٢ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ٢.
[٣] ذكر صدره في
المستدرك في الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب تروك الإحرام الحديث ١ وذيله في الباب ٣١ منها
الحديث ١.