الأذن [١] مؤكدا للدخول ،
ودعوى أن المراد به هنا منابت الشعر حقيقة أو حكما لا دليل عليها ، بل ظاهر الأدلة
خلافها ، وإن استوجهها ثاني الشهيدين وفرع عليها خروج الأذنين ، بل في المدارك
حكايتها عن جمع من الأصحاب ، لكن قد عرفت تصريح النص بخلافها ، فلا يقدح حينئذ
شهادة قوله عليهالسلام : « إحرام المرأة في وجهها ، والرجل في رأسه » أو العرف أو
غير ذلك ، فان جميع ذلك لا يعارض النص الصريح ، نعم يجدي تحقيق ذلك بالنسبة إلى
غيرهما مما هو خارج عن المنبت ، ولم يقم دليل على جواز تغطيته ، فان مقتضى الأول
حينئذ وجوبه ، بخلافه على الدعوى الثانية ، إلا أني لم أجد من ذكر وجوب غير
الأذنين زائدا على المنابت ، بل لعل السيرة أيضا على خلافه.
ثم لا فرق في حرمة
التغطية بين جميع أفرادها كالثوب والطين والدواء والحناء وحمل المتاع أو طبق ونحوه
كما صرح به غير واحد ، بل لا أجد فيه خلافا بل عن التذكرة نسبته إلى علمائنا ، نعم
في المدارك هو غير واضح ، لأن المنهي عنه في الروايات المعتبرة تخمير الرأس ووضع
القناع عليه والستر بالثوب ونحوه لا مطلق الستر ، مع أن النهي لو تعلق به لوجب
حمله على المتعارف منه ، وهو الستر بالمعتاد وتبعه في الذخيرة ، وفيه ـ مضافا إلى قوله عليهالسلام : « إحرام الرجل في رأسه » وغيره من الإطلاقات ، واستثناء
عصام القربة وغير ذلك ـ أن النهي عن الارتماس في الماء وإدخال الرأس فيه ـ بناء
على أنه من التغطية أو بمعناها ولذا لا يختص ذلك بالماء ـ ظاهر في عدم اعتبار
المتعارف من الساتر ، وكذا ما تسمعه من منع المحرمة تغطية وجهها بالمروحة ، بناء
على أنها من غير المتعارف ، وعلى
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٥٥ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ١.