الفسوق بالكذب
والسباب « واتق المفاخرة ، وعليك بورع يحجزك عن المعاصي فإن الله عز وجل [١] يقول ( ثُمَّ
لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ ، وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ
الْعَتِيقِ ) قال أبو عبد الله عليهالسلام : من التفث أن تتكلم في إحرامك بكلام قبيح ، فإذا دخلت مكة
فطفت بالبيت تكلمت بكلام طيب ، فان ذلك كفارة لذلك » ، وقد سمعت صحيح علي بن جعفر [٢] عن أخيه عليهالسلام الذي ذكرناه في
حرمة وطء النساء ، وكيف كان فلا فائدة مهمة في البحث عن المراد بالفسوق بعد القطع
بتحريمه على جميع التفاسير ، وعدم وجوب كفارة فيه سوى الاستغفار ، وعدم بطلان
الإحرام به إلا في النذر وأخويه ونحو ذلك من الأمور النادرة ، والله العالم.
والجدال كتابا [٣] وسنة [٤] وإجماعا بقسميه
وهو على ما في أكثر كتب الأصحاب أو جميعها وأكثر النصوص التي تقدم جملة منها قول
لا والله وبلى والله ومنها صحيح معاوية بن عمار [٥] « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل يقول : لا لعمري وهو محرم فقال : ليس بالجدال ،
انما الجدال قول الرجل : لا والله وبلى والله ، واما قوله : لاها فإنما طلب الاسم
، وقوله : يا هناه فلا بأس به ، وأما قوله ، لا بل شانيك فإنه من قول الجاهلية » وفي
صحيحه الآخر [٦] عنه عليهالسلام أيضا « والجدال هو قول الرجل : لا والله وبلى