والله ، واعلم أن
الرجل إذا حلف بثلاث أيمان ولاء في مقام واحد وهو محرم فقد جادل ، فعليه دم يهريقه
ويتصدق به ، وإذا حلف يمينا واحدة كاذبة فقد جادل ، وعليه دم يهريقه ويتصدق به ».
وفي صحيحه الآخر [١] « ان الرجل إذا حلف بثلاث أيمان ولاء في مقام واحد وهو
محرم فقد جادل ، وعليه حد الجدال دم يهريقه ويتصدق به » وفي صحيح ابن مسلم [٢] عن الباقر عليهالسلام « سألته عن
الجدال في الحج فقال : إن زاد على مرتين فقد وقع عليه الدم ، فقيل له الذي يجادل
وهو صادق فقال : عليه شاة ، والكاذب عليه بقرة » وفي صحيحه الآخر [٣] وصحيح الحلبي [٤] عنه عليهالسلام أيضا « من ابتلى
بالجدال ما عليه؟ قال : إذا جادل يوما مرتين فعلى المصيب دم يهريقه شاة ، وعلى
المخطئ بقرة » ونحوه غيره ، وفي
خبر ابان بن عثمان [٥] عن أبي بصير على ما في التهذيب قال : « إذا حلف الرجل ثلاث
أيمان وهو صادق وهو محرم فعليه دم يهريقه ، وإذا حلف يمينا واحدة كاذبا فقد جادل ،
فعليه دم يهريقه » ورواه في الكافي عن أبي بصير [٦] عن أحدهما عليهماالسلام « إذا حلف ثلاث أيمان متتابعات » إلى آخره ، وخبر أبي بصير
الآخر [٧] عن أبي عبد الله عليهالسلام « إذا جادل الرجل وهو محرم فكذب متعمدا فعليه جزور » وفي
خبره [٨] الثالث « سألته عن المحرم يريد أن يعمل العمل فيقول
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب بقية كفارات الإحرام ـ الحديث ٥.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب بقية كفارات الإحرام ـ الحديث ٦.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب بقية كفارات الإحرام ـ الحديث ٢.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب بقية كفارات الإحرام ـ الحديث ٢ عن الصادق عليهالسلام.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب بقية كفارات الإحرام ـ الحديث ٧.
[٦] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب بقية كفارات الإحرام ـ الحديث ٤.
[٧] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب بقية كفارات الإحرام ـ الحديث ٩.
[٨] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٢ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ٧.