مختصة بالخف
والجورب ، ولذا اقتصر عليهما في محكي المقنع والتهذيب ، بل في كشف اللثام وفي
النهاية على الخف ، وفي المبسوط والخلاف والجامع عليه وعلى الشمشك ، ولم يتعرض لشيء
من ذلك في المصباح ومختصره ، ولا في الكافي ولا في جمل العلم والعمل ولا في
المقنعة ولا في المراسم ولا في الغنية ، لكن قد سمعت ما في الغنية مع سابقيه الذي
أقله الشهرة العظيمة في التعدية عنهما إلى غيرهما مما يكون لبسه ساترا لظهر القدم
، خصوصا مع قوة احتمال خروجهما في النص والفتوى مخرج الغالب في استعمالهما ، وخلو
الكتب المزبورة عنه لا ظهور فيه في الخلاف ، نعم الظاهر اختصاص الحرمة بما كان
لباسا ساترا لظهر القدم بتمامه ، فلا يحرم الساتر لبعضه ، وإلا لم يجز النعل ،
ودعوى ان حرمة الجميع تقتضي حرمة البعض ممنوعة بعد أن كان العنوان في الحرمة
المجموع الذي لا يصدق على البعض ، وحينئذ فما في الروضة من أن الظاهر أن بعض الظهر
كالجميع إلا ما يتوقف عليه لبس النعلين واضح الفساد ، خصوصا بعد ما في كشف اللثام
ولا يحرم عندنا إلا ستر ظهر القدم بتمامه باللبس مشعرا بالإجماع عليه ، وهو كذلك
بملاحظة فتاوى الأصحاب ، وحينئذ فلا يحرم ستر بعضه كما ذكرنا ، ولا ستره جميعه
بغير اللبس كالجلوس وإلقاء طرف الإزار وكونه تحت الغطاء في النوم ، للأصل بعد
الخروج عن النص والفتوى ، بل ان لم يكن إجماعا أمكن الاختصاص بما شابه الخف
والجورب من لباس القدم ذي الساق دون غيره ، لأنه المناسب لكونهما مثالا لغيرهما ،
بل يمكن اعتبار ستر الظاهر والباطن فيه ، لان الغالب فيهما ذلك ، إلا أني لم أجد
من اعتبر شيئا من ذلك ، بل لعل ظاهر الأصحاب خلافه ، كما أن ظاهرهم حرمة ذلك على
المحرم بخصوصه خارجا عن مسألة المخيط ، ولذا يذكرونه مستقلا عنه ، ولولاه لأمكن
القول بأنه منه على معنى كون المحرم الخف لما فيه من الخياطة ،