ويلحق به ما شابهه
وان لم تكن فيه خياطة كالجورب ونحوه ، بل في المنتهى الاستدلال عليه بذلك.
وحينئذ يتجه
اختصاصه بالرجال لما عرفت من جوازه لهن كما جزم به الشهيد هنا حاكيا له عن الحسن ،
خلافا لما عن ظاهر النهاية والمبسوط من عموم المنع ، وأظهر منهما الوسيلة لعموم
الاخبار والفتاوى وقاعدة الاشتراك ، ولكن فيه ما لا يخفى بناء على ما ذكرناه من كونه
من مسألة المخيط التي قد عرفت البحث فيها مع الشيخ أيضا ، بل لعل المنع منه هنا
بناء على منعه المخيط على النساء ، مؤيدا ذلك بالأصل ، وفحوى تعليل اباحة السراويل
بالستر ، قيل : بل يشمله قوله في
صحيح العيص [١] : « تلبس ما شاءت من الثياب » بناء على أن الخف منه ،
مضافا إلى ما دل من النصوص [٢] على ان إحرامها في وجهها وإن كان فيه أن ذلك غير مناف نحو قوله عليهالسلام[٣] : « إحرام الرجل
في رأسه »
وعلى كل حال فلا
اشكال ولا خلاف كما اعترف به في المنتهى في انه إذا اضطر اليه جاز له لبسه ، بل
الإجماع محصل ومحكي في كشف اللثام ومحكي السرائر والمختلف عليه ، وهو الحجة بعد
النصوص [٤] المصرحة بذلك في الخف والجورب الملحق بهما غيرهما كالشمشك
ونحوه ، بل قيل ، هو أولى ، لكن عن المبسوط والوسيلة عدم جواز الشمشك مع الضرورة
أيضا ، وإن كان هو كما ترى ، ضرورة قوة عموم أدلة الضرورة وخصوصها في المقام ، وان
قال في كشف اللثام : وكأنهما يريدان بدون الشق ، إذ ذلك لا يجدي في اختصاص الشمشك
بذلك ، كما هو
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٣ ـ من أبواب الإحرام ـ الحديث ٩.