responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 18  صفحه : 350

مختصة بالخف والجورب ، ولذا اقتصر عليهما في محكي المقنع والتهذيب ، بل في كشف اللثام وفي النهاية على الخف ، وفي المبسوط والخلاف والجامع عليه وعلى الشمشك ، ولم يتعرض لشي‌ء من ذلك في المصباح ومختصره ، ولا في الكافي ولا في جمل العلم والعمل ولا في المقنعة ولا في المراسم ولا في الغنية ، لكن قد سمعت ما في الغنية مع سابقيه الذي أقله الشهرة العظيمة في التعدية عنهما إلى غيرهما مما يكون لبسه ساترا لظهر القدم ، خصوصا مع قوة احتمال خروجهما في النص والفتوى مخرج الغالب في استعمالهما ، وخلو الكتب المزبورة عنه لا ظهور فيه في الخلاف ، نعم الظاهر اختصاص الحرمة بما كان لباسا ساترا لظهر القدم بتمامه ، فلا يحرم الساتر لبعضه ، وإلا لم يجز النعل ، ودعوى ان حرمة الجميع تقتضي حرمة البعض ممنوعة بعد أن كان العنوان في الحرمة المجموع الذي لا يصدق على البعض ، وحينئذ فما في الروضة من أن الظاهر أن بعض الظهر كالجميع إلا ما يتوقف عليه لبس النعلين واضح الفساد ، خصوصا بعد ما في كشف اللثام ولا يحرم عندنا إلا ستر ظهر القدم بتمامه باللبس مشعرا بالإجماع عليه ، وهو كذلك بملاحظة فتاوى الأصحاب ، وحينئذ فلا يحرم ستر بعضه كما ذكرنا ، ولا ستره جميعه بغير اللبس كالجلوس وإلقاء طرف الإزار وكونه تحت الغطاء في النوم ، للأصل بعد الخروج عن النص والفتوى ، بل ان لم يكن إجماعا أمكن الاختصاص بما شابه الخف والجورب من لباس القدم ذي الساق دون غيره ، لأنه المناسب لكونهما مثالا لغيرهما ، بل يمكن اعتبار ستر الظاهر والباطن فيه ، لان الغالب فيهما ذلك ، إلا أني لم أجد من اعتبر شيئا من ذلك ، بل لعل ظاهر الأصحاب خلافه ، كما أن ظاهرهم حرمة ذلك على المحرم بخصوصه خارجا عن مسألة المخيط ، ولذا يذكرونه مستقلا عنه ، ولولاه لأمكن القول بأنه منه على معنى كون المحرم الخف لما فيه من الخياطة ،

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 18  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست