المستفاد من غير
واحد ، قال في الأول : « يجوز للمرأة لبس المخيط إجماعا ، لأنها عورة ، وليست
كالرجال » وكذا المنتهى ، بل قال : « لا نعلم فيه خلافا إلا قولا شاذا للشيخ لا
اعتداد به » وهو كالصريح في انعقاد الإجماع بعد الشيخ وعن موضع آخر منه أيضا وقال
بعض منا شاذ لا تلبس المخيط ، وهو خطأ محض ولعله لذا استدل في المختلف بالإجماع
على جوازه مع نقل خلافه ، وفي محكي السرائر الأظهر عند أصحابنا أن لبس الثياب
المخيطة غير محرم على النساء ، بل عمل الطائفة وفتواهم وإجماعهم على ذلك ، وكذلك
عمل المسلمين ، إلى غير ذلك من العبارات الظاهرة والصريحة في معلومية الحكم ، كل
ذلك مضافا إلى خصوص المعتبرة [١] المستفيضة المتقدمة في مسألة جواز لبس الحرير لهن ، وبذلك
تخص قاعدة الاشتراك والمحرم في بعض النصوص بناء على إرادة الجنس منه الشامل لهن.
نعم في جملة منها [٢] فيها الصحيح
وغيره النهي لهن عن القفازين الذي حقيقته الحرمة المحكي عليها الإجماع في صريح
الخلاف والغنية وظاهر المنتهى والتذكرة ، فاحتمال بعض متأخري المتأخرين إرادة
الكراهة من النهي المزبور ـ لأنهما اما من جنس الثياب بناء على تفسيرهما بأنهما شيء
يعمل لليدين يحشى بقطن ويكون له أزرار تزر على الساعدين من البرد تلبسه المرأة في
يديها ، وعن الأزهري قال شمر : القفازان شيء تلبسه نساء الاعراب في أيديهن يغطي
اصابعهن وأيديهن مع الكف ، يعني كما يلبسه حملة الجوارح من البازي ونحوه كما قاله
النووي وغيره ، وعنه أيضا عن خالد بن جنبة القفازان تقفزهما المرأة إلى كعوب
المرفقين فهو سترة لها ، وإذا لبست برقعها وقفازيها وخفها فقد تكننت ، والقفاز
يتخذ من القطن فيحشى له بطانة وظهارة من الجلود واللبود ، إلى غير ذلك مما