يدل على انه من
الثياب التي دلت الأدلة على جوازها لهن ، أو من جنس الحلي لليدين والرجلين كما عن
بني دريد وفارس وعباد ، فيتحد حكمهما معه وهو جواز اللبس لغير الزينة ـ واضح الضعف
، ضرورة تقديم الخاص على العام ، بل هو أرجح من الجمع بالكراهة من وجوه كما هو
محرر في محله ، وخصوصا في المقام ، ولفظ الكراهة بدل النهي في بعض الاخبار [١] لا يصلح قرينة
عليها بالمعني المصطلح لكونه في الاخبار للأعم منها ومن الحرمة ، ولو سلم فيكفي
الإجماعات المزبورة قرينة على إرادة الحرمة منه ، وبقاء النهي على حقيقته ، ثم ان
في خبر أبي عنبسة [٢] عن الصادق عليهالسلام النهي لهن عن البرقع مع القفازين ، وفي خبر يحيى بن أبي
العلاء [٣] عن أبي عبد الله عليهالسلام عن أبيه عليهالسلام « انه كره للمحرمة البرقع والقفازين » بل أفتى به في
التذكرة مستدلا عليه بالخبر الثاني بناء منه على إرادة الحرمة من الكراهة فيه ولو
بقرينة كونها كذلك في القفازين ، ولكن لم يحضرني الآن موافق له على تحريم ذلك ، بل
لعل ظاهر اقتصار غيره على القفازين خلافه ولعله للأصل بعد عدم اجتماع شرائط الحجية
في الخبرين المزبورين ، سيما بعد ظهور الاقتصار على القفازين من غير واحد في خلافه
، والله العالم.
وأما الغلالة بكسر
الغين ثوب رقيق يلبس تحت الثياب للحائض فجائز لها أي لبسها إجماعا كما اعترف به في
التذكرة والمنتهى ، ولعله لأن الشيخ في النهاية وإن منع المخيط لهن كالرجال لكن
قال فيها : ويجوز للحائض أن تلبس تحت ثيابها غلالة تتقي ثيابها من النجاسات ، كل
ذلك مضافا
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٣ ـ من أبواب الإحرام ـ الحديث ٦.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٣ ـ من أبواب الإحرام ـ الحديث ٣ عن أبي عيينة كما في الكافي ج ٤ ص ٣٤٥.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٣ ـ من أبواب الإحرام ـ الحديث ٦.