وربما يؤيد ذلك
تصريح البعض بكون البط من صيد البر ، بل في المنتهى انه قول عامة أهل العلم مع أنه
غالبا يبيض ويفرخ حول الماء لا في الماء نفسه ، وحينئذ فغالب الطيور المائية يكون
من صيد البر ، لأنا لا نعرف ما يبيض ويفرخ في نفس الماء ، كما أنه بناء على هذا
الميزان لا ينبغي الالتفات إلى الحكم بكونه من صيد البحر عرفا تقديما للاعتبار
الشرعي عليه ، ولكن لم نجد ذلك منقحا في كلامهم ، إذ من المحتمل كون ذلك ميزانا
لغير المحكوم بكونه من صيد البحر عرفا ، بل من المحتمل الاكتفاء في كونه صيد بحر
بالبيض والفرخ في حوالي الماء أو في الآجام التي فيه أو نحو ذلك ، إلا أن الاحتياط
يقتضي اجتنابه.
والمراد بالبحر ما
يعم النهر قطعا بل عن التبيان أن العرب تسمي النهر بحرا ، ومنه قوله تعالى [١]( ظَهَرَ
الْفَسادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ) والله العالم.
والنساء وطءا قبلا
ودبرا بلا خلاف أجده ، بل الإجماع بقسميه عليه مضافا إلى قوله تعالى [٢]( فَلا
رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدالَ فِي الْحَجِّ ) والرفث هو الجماع
بالنص الصحيح عن الصادق
والكاظم عليهماالسلام قال الأول عليهالسلام في صحيح ابن عمار [٣] : « إذا أحرمت فعليك بتقوى الله وذكر الله وقلة الكلام إلا
بخير ، فإن إتمام الحج والعمرة أن يحفظ لسانه إلا من خير ، كما قال الله تعالى : ( فَمَنْ
فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدالَ فِي الْحَجِّ ) والرفث هو الجماع
، والفسوق الكذب والسباب ، والجدال قول الرجل : لا والله وبلى والله » وقال الثاني
عليهالسلام بعد أن سأله أخوه علي في الصحيح [٤] أيضا « عن الرفث