الصيد ، فيبقى
غيره على الإباحة ، اللهم إلا ان يقال ان غير الآية المزبورة والرواية مطلقة في
حرمة الصيد المقتصر في الخروج منه على صيد البحر ، لا ان المحرم خصوص صيد البر
الذي هو وان وجد في الآية لكنه موافق للمطلق ، فلا يصلح مقيدا ، فتأمل جيدا.
وبذلك يتجه حرمة
كل صيد إلا صيد البحر ، بل ومنه المتولد بين الصيد وغيره إذا انتفى عنه الاسمان ،
اما إذا لحقه أحدهما تبعه في الحكم دون ما إذا انتفى عنه الاسمان وكان ممتنعا ،
فإنه صيد محرم بناء على عدم اختصاص التحريم للمحرم بالستة الأنواع المشهورة ، وإلا
اعتبر في ذلك الإلحاق بأحدها ، ولو اختلف جنس الحيوان كالسلحفاة فإن منها برية
ومنها بحرية فلكل حكم نفسه ، ومع الاشتباه فالمتجه الحرمة بناء على ما حررناه في
الأصول من ان فائدة العموم دخول الفرد المشتبه.
ثم ان الظاهر
إلحاق حكم التوالد بحكم البيض والفرخ ، بل لعله اولى ، بل يمكن ارادة ما يشمله من
قوله : « ويفرخ » وحينئذ فالمدار في كونه من صيد البر والبحر في مثل الطير ونحوه
ذلك ، كما ان مقتضى قوله عليهالسلام[١] « ارمسوه في الماء » ان كل ما لا يعيش في الماء ( من البر
البتة ، وحينئذ يفهم منه [٢] كون ذلك من البري أيضا ، وكذا مقتضى الحقيقة في قوله : « يبيض ويفرخ
في الماء » كون ذلك في نفس الماء لا في حواليه ولا في الآجام ونحوهما ،
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٧ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ١.
[٢] ما بين القوسين
ليس في النسخة المخطوطة المسودة ولا حاجة إليه أيضا وإن كان موجودا في المبيضة.