نعم لو ذبحه المحل
في الحل جاز أكله في الحرم للمحل حتى لو كان صيده بدلالة المحرم عليه وإعانته بدفع
سلاح ونحوه بلا خلاف ولا إشكال ، للأصل والمعتبرة [١] المستفيضة التي
تقدم بعضها ، بل لا يبعد جواز أكله مع الجهل بحاله إذا كان في يد مسلم لقاعدة الحل
، لكن في صحيح منصور بن حازم [٢] « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : أهدي لنا طير مذبوح فأكله أهلنا ، فقال : لا يرى أهل مكة
به بأسا ، قلت : فأي شيء تقول أنت؟ قال : عليهم ثمنه » ويمكن حمله على معلومية
ذبحه في الحرم ، وسيأتي إن شاء الله التعرض في كلام المصنف لذلك وغيره من أحكام
الحرم وأحكام الصيد والمراد به ، وغير ذلك ، والله العالم.
وكذا يحرم فرخه
وبيضه أكلا وإتلافا مباشرة ودلالة وإعانة بلا خلاف ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل
في المنتهى انه قول كل من يحفظ عنه العلم ، مضافا إلى المعتبرة [٣] المستفيضة حد
الاستفاضة التي تسمعها إن شاء الله في الكفارات ، نعم لا يحرم البيض الذي أخذه
المحرم أو كسره على المحل في الحل للأصل وعدم اشتراط حله بنحو تذكيته أو بشيء فقد
هنا ، خلافا للمحكي عن المبسوط ، والله العالم.
والجراد في معنى
الصيد البري عندنا ، بل في المنتهى وعن التذكرة أنه قول علمائنا وأكثر العامة ،
وفي المسالك لا خلاف فيه عندنا ، خلافا لأبي سعيد الخدري والشافعي وأحمد في رواية ،
قال الباقر عليهالسلام في صحيح ابن مسلم [٤] : « مر علي عليهالسلام على قوم يأكلون جرادا وهم محرمون فقال : سبحان