الله وأنتم محرمون
، فقالوا : انما هو من صيد البحر ، فقال : ارمسوه بالماء أذن » أي لو كان بحريا
لعاش فيه ، وقال الصادق عليهالسلام في صحيح معاوية [١] : « الجراد من البحر ، وكل شيء أصله من البحر ويكون في
البر والبحر فلا ينبغي للمحرم أن يقتله ، فان قتله فعليه الفداء ، كما قال الله
تعالى » وفي صحيحه الآخر [٢] « ليس للمحرم ان يأكل جرادا ولا يقتله ، قال : قلت : ما
تقول في رجل قتل جرادة وهو محرم؟ قال : تمرة خير من جرادة ، وهو من البحر ، وكل شيء
يكون أصله من البحر ويكون في البر والبحر فلا ينبغي للمحرم ان يقتله ، فان قتله
متعمدا فعليه الفداء كما قال الله تعالى » وقال له أيضا في الصحيح [٣] : « الجراد يكون
في الطريق والقوم محرمون كيف يصنعون؟ قال : ينكبونه ما استطاعوا ، قال : فان قتلوا
منه شيئا ما عليهم؟ قال : لا بأس عليهم » أي مع عدم الاستطاعة كما في خبر حريز [٤] عنه عليهالسلام أيضا « على
المحرم ان يتنكب الجراد إذا كان على طريقه ، فان لم يجد بدا فقتل فلا بأس » وفي خبر أبي بصير [٥] « سألته عن
الجراد يدخل متاع القوم فيدوسونه من غير تعمد لقتله ، أو يمرون به في الطريق
فيطؤونه قال : إن وجدت معدلا فاعدل عنه ، وإن قتل غير متعمد فلا بأس » بناء على
ارادة المحرمين منه ، وفي حسن معاوية [٦] عنه عليهالسلام أيضا « اعلم انه ما وطأت من الدبا أو وطأه بعيرك فعليك
فداؤه » إلى غير ذلك من
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٦ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ٢.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٧ ـ من أبواب كفارات الصيد ـ الحديث ١.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٨ ـ من أبواب كفارات الصيد الحديث ٢.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٨ ـ من أبواب كفارات الصيد الحديث ١.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ٧ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ٣.
[٦] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٨ ـ من أبواب كفارات الصيد الحديث ٨.