نعم الظاهر اختصاص
الحكم بما هو المنساق من النص والفتوى من كون الإشارة والدلالة مسببة للصيد ، فلا
تحرم دلالة من يرى الصيد بحيث لا يفيده ذلك شيئا ولا دلالة من لا يريد الصيد كما
صرح به غير واحد ، للأصل وغيره ، بل قد يمنع كون مثله من الدلالة التي هي على ما
قيل أعم من الإشارة باعتبار تحققها بالكتابة وغيرها ، بخلاف الإشارة المختصة
بأجزاء البدن ، وإن كان لا يخلو من نظر ، ولو ضحك أو تطلع اليه ففطن غيره فصاده
فان تعمد ذلك للدلالة عليه أثم ، وإلا فلا ، للأصل في الأخير ، بخلاف الأول الذي
هو تسبيب فان المراد منه هنا مطلق المدخلية في اصطياده أو إتلافه ولو على جهة
الشرطية كما أومى إليه بقوله عليهالسلام : « ولا تشر اليه
فيستحل من أجلك ».
وكيف كان ف لو
ذبحه أي المحرم كان ميتة حراما على المحل والمحرم كما صرح به الشيخ والحلي والقاضي
ويحيى بن سعيد والفاضلان وغيرهم على ما حكي عن بعضهم ، بل هو المشهور شهرة عظيمة ،
بل لم يحك الخلاف فيه بعض من عادته نقله وإن ضعف ، بل في المنتهى وعن التذكرة
الإجماع عليه ، بل هو المراد أيضا مما في النهاية والمبسوط والتهذيب والوسيلة
والجواهر على ما حكي عن بعضها أنه كالميتة ، بل في الأخير الإجماع عليه أيضا ، كل
ذلك مضافا إلى خبر وهب بن وهب [١] عن جعفر عن أبيه عن علي عليهمالسلام « إذا ذبح المحرم الصيد لم يأكله الحرام والحلال ، وهو
كالميتة ، وإذا ذبح الصيد في الحرم فهو ميتة ، حلال ذبحه أو حرام » وخبر إسحاق [٢] عن جعفر عليهالسلام أيضا « ان عليا عليهالسلام كان يقول : إذا
ذبح المحرم الصيد في غير الحرم فهو
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٠ ـ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٤.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٠ ـ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٥.