ميتة لا يأكله محل
ولا محرم ، وإذا ذبح المحل الصيد في جوف الحرم فهو ميتة لا يأكله محل ولا محرم » المنجبرين
بما عرفت المؤيدين بأخبار الأمر بدفنه ، كمرسل ابن أبي عمير [١] عن أبي عبد الله عليهالسلام « قلت له :
المحرم يصيب الصيد فيفديه أيطعمه أو يطرحه؟ قال : إذا يكون عليه فداء آخر ، قلت :
فما يصنع به؟ قال : يدفنه » وحسنة معاوية بن عمار [٢] عنه عليهالسلام أيضا « إذا أصاب
المحرم الصيد في الحرم وهو محرم فإنه ينبغي له أن يدفنه ولا يأكله أحد ، وإذا
أصابه في الحل فان الحلال يأكله وعليه هو الفداء » وبأن التذكية انما تتحقق بذكر
الله على ذبحه ، ولا معنى لذكره على ما حرمه ، فيكون لغوا ، وبأخبار [٣] تعارض الميتة
والصيد للمحرم المضطر ، سيما ما رجح [٤] منها الميتة على الصيد ، وإن كان قد يناقش بإيماء الأول
إلى جواز إطعامه وان أوجب فداء آخر ، وباشتمال الآخر على لفظ ينبغي المشعر بالندب
وعلى التفصيل المنافي للمطلوب ، وبأنه لا منافاة بين الذكر [٥] والحرمة كتذكية
المغصوب ، وبأن الأظهر ترجيح الصيد على الميتة ، وليس إلا لعدم كونه ميتة ، وإلا
لكان العكس ، ضرورة عدم الحرمة الصيدية فيه ، بل في بعض النصوص [٦] المرجحة له
التعليل بأنه ماله ، لأنه يعطيه فداءه
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٠ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ٣.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٣ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ٢.