responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 18  صفحه : 260

الخبر المزبور ، فيتعين على الولي الذبح أو الصوم إذا لم يجد ، ولو سلم فالمتجه التخيير جمعا بعد عدم تحققنا ما أرسله المصنف فيما وصل إلينا من النصوص من ترتب صوم الولي على عجز الصبي عن الصوم ، بل مقتضى إطلاق الأمر في صحيحي معاوية [١] وابن الحجاج [٢] وغيرهما خلافه ، ولعله لذا في كشف اللثام بعد أن ذكر وجوب الهدي على الولي من ماله قال : فان فقده صام أو أمر الصبي بالصوم ، وقد نطقت الأخبار بجميع ذلك وإن كنا لم نتحقق غير ما عرفت ، فالأولى والأحوط ذبح الولي ، فان لم يجد صام من غير فرق بين المميز وغيره ، وأما ما عساه يظهر من صحيح معاوية من اعتبار عدم وجدان الصبي الهدي في صوم الولي فلم نجد به قائلا ، بل ظاهر الأصحاب على خلافه ، فيجب حمله على إرادة معنى « عنهم » من قوله : « منهم » فيه ، والله العالم.

المسألة الرابعة إذا اشترط في إحرامه أن يحله حيث حبسه ثم أحصر تحلل بلا إشكال ولا خلاف نصا وفتوى ولكن الكلام في أنه هل يسقط الهدي؟ قيل والقائل المرتضى والحلي والحلبي ويحيى بن سعيد والفاضل في حصر التحرير والتذكرة والمنتهى وصد القواعد على ما حكي عن بعضهم : نعم يحل بمجرد الإحصار من غير أن يحتاج إلى الهدي ، وهو حينئذ فائدة الشرط ، بل في انتصار الأول منهم الإجماع عليه ، بل قال فيه : لا فائدة لهذا الشرط إلا ذلك ، وإطلاق الآية [٣] محمول على من لم يشترط ، وهو الحجة بعد‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٧ ـ من أبواب أقسام الحج ـ الحديث ٣.

[٢] التهذيب ج ٥ ص ٤١٠ الرقم ١٤٢٥ وقد تقدمت الإشارة إلى أن الذيل الدال على وجوب الصوم من كلام الشيخ ( قده ) وليس من تتمة الحديث.

[٣] سورة البقرة ـ الآية ١٩٢.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 18  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست