متمتعا » كقول
الباقر عليهالسلام في خبر عبد الرحمن بن أعين [١] : « الصبي يصوم عنه وليه إذا لم يجد هديا » وفي خبره الآخر
[٢] « تمتعنا فأحرمنا ومعنا صبيان فأحرموا ولبوا كما لبينا ، ولم نقدر على الغنم
قال : فليصم عن كل صبي وليه » وفي موثق إسحاق [٣] « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن غلمان لنا
دخلوا معنا بعمرة وخرجوا معنا إلى عرفات بغير إحرام قال : قل لهم : يغتسلون ثم
يحرمون ، واذبحوا عنهم كما تذبحون عن أنفسكم » بناء على إرادة الصبيان من الغلمان
، وقد سمعت ما في صحيح زرارة [٤] السابق المراد من الكبار فيه على ما صرح به غير واحد المميزون
، ومنه يستفاد الاجتزاء بصوم المميز منهم.
ولعله إليه أشار
المصنف بقوله وروي إذا كان الصبي مميزا جاز أمره بالصيام عن الهدي ، ولو لم يقدر
على الصيام صام عنه وليه مع العجز عن الهدي بضميمة ما في غيره من النصوص من صيام
الولي عنه ، وإلا فهو ليس كما ذكره ، بل لم نعثر على خبر بالمضمون المزبور ، نعم
استدل له بعضهم على ذلك أيضا بموثق سماعة [٥] سأل أبا عبد الله عليهالسلام « عن رجل أمر غلمانه أن يتمتعوا قال : عليه أن يضحي عنهم ،
قلت : فإنه أعطاهم دراهم فبعضهم ضحى وبعضهم أمسك الدراهم وصام قال : قد أجزأ عنهم
، وهو بالخيار إن شاء تركها ، قال : ولو أنه أمرهم فصاموا أجزأ عنهم » وفيه أن
الظاهر إرادة المماليك من الغلمان فيه ، على أنه ليس تمام المضمون المزبور ، بل قد
يناقش في إرادة المميزين من الكبار في
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ٥ ـ ٤ من كتاب الحج.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٣ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ٥ ـ ٤ من كتاب الحج.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١٧ ـ من أبواب أقسام الحج ـ الحديث ٢.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ١٧ ـ من أبواب أقسام الحج ـ الحديث ٥.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب الذبح ـ الحديث ٨ من كتاب الحج.