responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 18  صفحه : 239

ثم يصلي فيه وإن كان محرما » لكن قد سمعت ما في مكاتبة الحميري ، فالأولى تركه ما أمكن أيضا.

وعلى كل حال فقد ذكر غير واحد انه يعتبر في الإزار ستر ما بين الركبة والسرة ، وفي الرداء كونه مما يستر المنكبين ، بل في الرياض نفي الاشكال عن ذلك بإبدال الستر في الثاني بالوضع ، وفيه انه لا دليل على ذلك ، بل مقتضى الأصل وإطلاق النص والفتوى خلافه ، وقوله عليه‌السلام في خبر الاحتجاج : « فإن السنة » إلى آخره ، ظاهر في الندب ، ولعله لذا قال في المدارك : ويمكن الرجوع فيه إلى العرف ، ولعله الأقوى ، هذا.

وقد ظهر لك مما سمعته من النص والفتوى ان محل اللبس قبل عقد الإحرام بل هو من جملة الأشياء التي يتهيأ بها للإحرام على وجه يكون حاصلا حال عقده الإحرام ، ومن هنا قال الفاضل في محكي المنتهى : « إذا أراد الإحرام وجب عليه نزع ثيابه ولبس ثوبي الإحرام بأن يتزر بأحدهما ويرتدي بالآخر » ونحوه غيره نعم لا يجب استدامة اللبس ما دام محرما كما قطع به في المدارك للأصل بعد صدق الامتثال بالطبيعة.

وكيف كان ففي المبسوط والنهاية والمصباح ومختصره والاقتصاد والمراسم والكافي والغنية والنافع والقواعد وغيرها على ما حكي عن بعضها انه لا يجوز الإحرام فيما لا يجوز لبس جنسه في الصلاة كالثوب المنسوج كلا أو بعضا من شعر ما لا يؤكل لحمه فضلا عن جلده الذي هو ليس بثوب عرفا ، فلا يصح في المأكول منه فضلا عن غيره على إشكال ، لقول الصادق عليه‌السلام في حسن حريز وصحيحه [١] : « كل ثوب يصلى فيه فلا بأس بالإحرام فيه » ‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢٧ ـ من أبواب الإحرام ـ الحديث ١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 18  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست