وعن بعض يتوشح به
، وعن آخرين أو يتوشح به ، اي يدخل طرفه تحت إبطه الأيمن ، ويلقيه على عاتقه
الأيسر كالتوشح بالسيف على ما عن الأزهري وغيره بل صرح غير واحد منهم بأنه نحو ما
يفعله المحرم ، إلا ان الظاهر عدم وجوب شيء من الهيئتين ، للأصل ، فيجوز حينئذ
التوشح بالعكس وغيره من الهيئات ولعل من اقتصر على الارتداء أو التخيير بينه وبين
التوشح يريد التمثيل ، وان كان التردي اولى الهيئات ، للتعبير في النصوص عنه
بالرداء المنساق منه التردي به على حسب المتعارف ، ففي صحيح ابن سنان [١] « والتجرد في
إزار ورداء أو عمامة بعضها على عاتقه لمن لم يكن له رداء » وفي خبر محمد بن مسلم [٢] « يلبس المحرم
القباء إذا لم يكن له رداء » بل ربما مال إلى تعينه بعض المحدثين ، لكنه في غير
محله ، نعم صرح في الدروس بعدم جواز عقده الرداء كالمحكي عن الفاضل وغيره بخلاف
الإزار ، ولعله لموثق سعيد الأعرج [٣] « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المحرم يعقد رداءه في عنقه قال : لا ».
واما الإزار فلا
بأس به للأصل ، وقول أبي جعفر عليهالسلام في خبر القداح [٤] : « ان عليا عليهالسلام كان لا يري بأسا بعقد الثوب إذا قصر
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب أقسام الحج ـ الحديث ١٤ مع الاختلاف في اللفظ.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٤ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ٧.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٥٣ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ١ وفيه « إزاره » بدل « رداءه » وهو الصحيح
كما ذكره في ص ٢٣٧.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٥٣ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ٢ عن الصادق عليهالسلام
كما في الكافي ج ٤ ص ٣٤٧.