وغيرهما ، بل في
المدارك الإجماع عليه لكن في النافع « وقيل يجوز تقديم الغسل على الميقات لمن خاف
عوز الماء ، ويعيد لو وجده » مشعرا بتمريضه ، وفيه أن النصوص دالة عليه ، ففي صحيح هشام بن سالم [١] « أرسلنا الي أبي
عبد الله عليهالسلام ونحن جماعة بالمدينة انا نريد ان نودعك ، فأرسل إلينا أن اغتسلوا بالمدينة
فإني أخاف ان يعز عليكم الماء بذي الحليفة ، فاغتسلوا بالمدينة والبسوا ثيابكم
التي تحرمون فيها ثم تعالوا فرادى أو مثاني ـ الى أن قال ـ فلما أردنا أن نخرج قال
: لا عليكم أن تغتسلوا إذا وجدتم ماء إذا بلغتم ذا الحليفة » وقال أبو بصير [٢] « سألته عن الرجل
يغتسل بالمدينة لإحرامه أيجزيه ذلك عن غسل ذي الحليفة؟ قال : نعم » ونحوه صحيح
الحلبي [٣] عن الصادق عليهالسلام ، وفي صحيح معاوية بن وهب [٤] « سألت أبا عبد الله عليهالسلام ونحن بالمدينة عن التهيؤ للإحرام فقال : أطل بالمدينة
وتجهز بكل ما تريد واغتسل ، وإن شئت اشتملت بقميصك حتى تأتي مسجد الشجرة » إلى غير
ذلك من النصوص التي ظاهرها عدا الأول منها جواز التقديم مع عدم خوف إعواز الماء
كما مال اليه سيد المدارك والفاضل الأصبهاني وصاحب الذخيرة ، مضافا إلى إطلاق أدلة
الغسل ، لكن في التنقيح بعد أن اعترف باقتضاء الإطلاق ذلك قال : « والشيخ قيده
بالخوف وهو جيد ، إذ العمل بالإطلاق لم يقل به قائل » وفيه أن عدم القائل لا ينافي
وجوب العمل بالخبر الجامع لشرائط الحجية ، إلا أن يكون ذلك عن إجماع على العدم ،
وفي دعواه هنا منع ، والتنظير بغسل الجمعة الذي يقدم يوم
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٨ ـ من أبواب الإحرام ـ الحديث ١ و ٢.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٨ ـ من أبواب الإحرام ـ الحديث ٣.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٨ ـ من أبواب الإحرام ـ الحديث ٥.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٧ ـ من أبواب الإحرام ـ الحديث ١.