responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 18  صفحه : 180

وغيرهما ، بل في المدارك الإجماع عليه لكن في النافع « وقيل يجوز تقديم الغسل على الميقات لمن خاف عوز الماء ، ويعيد لو وجده » مشعرا بتمريضه ، وفيه أن النصوص دالة عليه ، ففي‌ صحيح هشام بن سالم [١] « أرسلنا الي أبي عبد الله عليه‌السلام ونحن جماعة بالمدينة انا نريد ان نودعك ، فأرسل إلينا أن اغتسلوا بالمدينة فإني أخاف ان يعز عليكم الماء بذي الحليفة ، فاغتسلوا بالمدينة والبسوا ثيابكم التي تحرمون فيها ثم تعالوا فرادى أو مثاني ـ الى أن قال ـ فلما أردنا أن نخرج قال : لا عليكم أن تغتسلوا إذا وجدتم ماء إذا بلغتم ذا الحليفة » وقال أبو بصير [٢] « سألته عن الرجل يغتسل بالمدينة لإحرامه أيجزيه ذلك عن غسل ذي الحليفة؟ قال : نعم » ونحوه صحيح الحلبي [٣] عن الصادق عليه‌السلام ، وفي‌ صحيح معاوية بن وهب [٤] « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام ونحن بالمدينة عن التهيؤ للإحرام فقال : أطل بالمدينة وتجهز بكل ما تريد واغتسل ، وإن شئت اشتملت بقميصك حتى تأتي مسجد الشجرة » إلى غير ذلك من النصوص التي ظاهرها عدا الأول منها جواز التقديم مع عدم خوف إعواز الماء كما مال اليه سيد المدارك والفاضل الأصبهاني وصاحب الذخيرة ، مضافا إلى إطلاق أدلة الغسل ، لكن في التنقيح بعد أن اعترف باقتضاء الإطلاق ذلك قال : « والشيخ قيده بالخوف وهو جيد ، إذ العمل بالإطلاق لم يقل به قائل » وفيه أن عدم القائل لا ينافي وجوب العمل بالخبر الجامع لشرائط الحجية ، إلا أن يكون ذلك عن إجماع على العدم ، وفي دعواه هنا منع ، والتنظير بغسل الجمعة الذي يقدم يوم‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب الإحرام ـ الحديث ١ و ٢.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب الإحرام ـ الحديث ٣.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب الإحرام ـ الحديث ٥.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب الإحرام ـ الحديث ١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 18  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست