استحبابا لقول
الصادق عليهالسلام في صحيح معاوية [١] « إذا لبست ثوبا
لا ينبغي لك لبسه ، أو أكلت طعاما لا ينبغي لك أكله فأعد الغسل » وفي صحيح عمر ابن يزيد [٢] « إذا اغتسلت
للإحرام فلا تقنع ولا تطيب ولا تأكل طعاما فيه طيب فتعيد الغسل » وأبي جعفر عليهالسلام في خبر محمد بن
مسلم [٣] « إذا اغتسل الرجل وهو يريد أن يحرم فلبس قميصا قبل أن يلبي فعليه الغسل » بل
خبر علي بن أبي حمزة [٤] « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل اغتسل للإحرام ثم لبس قميصا قبل أن يحرم قال : قد
انتقض غسله » وإن كان الظاهر إرادة استحباب الإعادة من النقض لا البطلان من رأس ،
وإن كان ربما يقال به مؤيدا بدعوى إشعار الإعادة في النص به ، لكنه خلاف ظاهر
الفتوى ، بل مقتضى صحيح عمر استحباب اعادته للتطيب أيضا كما في الدروس ، نعم لا
دلالة في شيء منها على استحباب إعادته بفعل ما عدا ذلك من تروك الإحرام ، اللهم
إلا أن يجعل ما فيها مثالا لغيره ، لكن في
مرسل جميل [٥] عن الصادق عليهالسلام « في رجل اغتسل للإحرام ثم قلم أظفاره قال : يمسحها بالماء
ولا يعيد الغسل » وسأله ابن أبي يعفور [٦] « ما تقول في دهنة بعد الغسل فقال : قبل وبعد ومعه ليس به
بأس » وإن أمكن إرادة بيان عدم التأكد
ويجوز له أي
المحرم تقديمه أي الغسل على الميقات إذا خاف عوز الماء فيه بلا خلاف أجده فيه كما
اعترف به في الذخيرة والرياض
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٣ ـ من أبواب الإحرام ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٣ ـ من أبواب الإحرام ـ الحديث ٢.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١١ ـ من أبواب الإحرام ـ الحديث ٢.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ١١ ـ من أبواب الإحرام ـ الحديث ١.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ١٢ ـ من أبواب الإحرام ـ الحديث ٢ وهو مرسل جميل عن أبي جعفر عليهالسلام كما في الكافي ج ٤ ص ٣٢٨ والتهذيب ج ٥
ص ٦٦.
[٦] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٠ ـ من أبواب تروك الإحرام ـ الحديث ٦.