فيمن مر على
المسلخ مع العامة ولم يمكنه إظهار الإحرام تقية المتضمن للإحرام من ميقاته ثم يلبس
الثياب ويلبي في نفسه ، وإذا بلغ ميقاتهم أظهره ، ونفي عنه البأس في الرياض ، قال
: لقوة دليله مع قصور الخبرين بعد إرسال أحدهما عن التصريح بخلافه ، وفي المدارك
بعد أن حكى ذلك عن الشيخ والحلي قال : وفصل المصنف رحمهالله في المعتبر تفصيلا حسنا ، فقال : ومن منعه مانع عند
الميقات فان كان عقله ثابتا عقد الإحرام بقلبه ، ولو زال عقله بإغماء وشبهه سقط
عنه الحج ، ولو أحرم عنه رجل جاز ، ولو أخر وزال المانع عاد إلى الميقات إن تمكن
وإلا أحرم من موضعه.
قلت : لا يخفى
عليك ظهور كلامه أولا في موافقة ابن إدريس إلا أنه قد ينافيه ما ذكره أخيرا موافقا
لما هنا من أنه لو أخره لمانع ثم زال المانع عاد إلى الميقات ، فان تعذر جدد
الإحرام حيث زال ، ولو دخل مكة خرج إلى الميقات ، فان تعذر خرج إلى خارج الحرم ،
ولو تعذر أحرم من مكة بل ذكر ذلك غير واحد أيضا مرسلين له إرسال المسلمات ، بل في
المدارك اما وجوب العود إلى الميقات مع المكنة فلا ريب فيه ، لتوقف الواجب عليه ،
واما الاكتفاء بتجديد الإحرام من محل زوال العذر مع تعذر العود إلى الميقات فلأن
تأخيره لم يكن محرما ، فكان كالناسي ، وسيأتي ان الناسي يحرم من موضع الذكر مع
تعذر العود إلى الميقات ، إلى غير ذلك من كلماتهم ، إذ لا يخفى عليك عدم انطباق
الحكم المزبور على ما سمعته من ابن إدريس من كون المتأخر الصورة الظاهرة ، ضرورة
وقوع الإحرام من الميقات ، والأمر يقتضي الإجزاء ، اللهم إلا ان يقال انه مراعي
بعدم زواله مع التمكن من الرجوع ، وإلا لم يجزه ، لكنه لا يخلو من نظر ، ولو فرض
انه تعمد التأخير حتى للنية والتلبية أشكل الاجتزاء بإحرامه من زوال العذر بما
ستعرفه من عدم الاجتزاء بذلك للعامد ، وان كان الحكم