وافية في الدلالة
عليه وحينئذ ف لا يكفي مروره فيه ما لم يجدد الإحرام فيه من رأس بإنشاء نيته وعقده
بالتلبية وغير ذلك مما تسمعه في كيفية ابتداء الإحرام ، كما هو واضح.
وكذا لا يجوز
تأخير الإحرام اختيارا إجماعا بقسميه ونصوصا [١] نعم لو أخره عن الميقات لمانع من مرض ونحوه جاز على ما صرح
به الشيخ في محكي النهاية ، قال فيها : إن من عرض له مانع من الإحرام جاز له أن
يؤخر عن الميقات ، فإذا زال المانع أحرم من الموضع الذي انتهى اليه ، ولعله للحرج
وقول أحدهما عليهماالسلام في مرسل المحاملي [٢] : « إذا خاف الرجل على نفسه أخر إحرامه إلى الحرم » وما مر
من قول الرضا عليهالسلام في الصحيح لصفوان
بن يحيى [٣] : « فلا يجاوز الميقات إلا من علة » لكن عن ابن إدريس أن
المراد من ذلك تأخير الصورة الظاهرة للإحرام من التعري ولبس الثوبين دون غيرهما ،
فان المرض والتقية ونحوهما لا تمنع النية والتلبية ، وإن منعت التلبية كان كالأخرس
، وإن أغمي عليه لم يكن هو المتأخر ، قال : وإن أراد وقصد شيخنا غير ذلك فهذا يكون
قد ترك الإحرام متعمدا من موضعه ، فيؤدي إلى إبطال حجه بغير خلاف ، وارتضاه الفاضل
في التحرير والمختلف والمنتهى على ما حكي عنه ، ولعله لحديث [٤] « الميسور لا
يسقط بالمعسور » والخبر [٥] المتقدم سابقا
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٢ و ٣ و ٩ والباب ١٦ منها.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٦ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٣.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١٥ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ١.