responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 18  صفحه : 125

وافية في الدلالة عليه وحينئذ ف لا يكفي مروره فيه ما لم يجدد الإحرام فيه من رأس بإنشاء نيته وعقده بالتلبية وغير ذلك مما تسمعه في كيفية ابتداء الإحرام ، كما هو واضح.

وكذا لا يجوز تأخير الإحرام اختيارا إجماعا بقسميه ونصوصا [١] نعم لو أخره عن الميقات لمانع من مرض ونحوه جاز على ما صرح به الشيخ في محكي النهاية ، قال فيها : إن من عرض له مانع من الإحرام جاز له أن يؤخر عن الميقات ، فإذا زال المانع أحرم من الموضع الذي انتهى اليه ، ولعله للحرج وقول أحدهما عليهما‌السلام في مرسل المحاملي [٢] : « إذا خاف الرجل على نفسه أخر إحرامه إلى الحرم » وما مر من‌ قول الرضا عليه‌السلام في الصحيح لصفوان بن يحيى [٣] : « فلا يجاوز الميقات إلا من علة » لكن عن ابن إدريس أن المراد من ذلك تأخير الصورة الظاهرة للإحرام من التعري ولبس الثوبين دون غيرهما ، فان المرض والتقية ونحوهما لا تمنع النية والتلبية ، وإن منعت التلبية كان كالأخرس ، وإن أغمي عليه لم يكن هو المتأخر ، قال : وإن أراد وقصد شيخنا غير ذلك فهذا يكون قد ترك الإحرام متعمدا من موضعه ، فيؤدي إلى إبطال حجه بغير خلاف ، وارتضاه الفاضل في التحرير والمختلف والمنتهى على ما حكي عنه ، ولعله لحديث [٤] « الميسور لا يسقط بالمعسور » والخبر [٥] المتقدم سابقا‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٢ و ٣ و ٩ والباب ١٦ منها.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٦ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٣.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١٥ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ١.

[٤] المروي في غوالي اللئالي.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ١٠.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 18  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست