responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 18  صفحه : 102

أحرم بها ولم يتمها ، إلا أن الجميع كما ترى وإن قال المصنف هنا فيه تردد إلا أنه في غير محله مع فرض كون النية على جهة التشريع ، وإلا فلا تردد أيضا في صحة الأولى التي قارنتها نيتها ، وأما الثانية فإن جمعت شرائطها التي منها مقارنة النية لأول أفعالها صحت أيضا ، وإلا فلا ، كما هو واضح ، ومنه يظهر لك النظر فيما ذكره في المسالك من وجهي التردد ، والله العالم.

المقدمة الرابعة في المواقيت

جمع ميقات ، والمراد به هنا حقيقة أو توسعا مكان الإحرام وعلى كل حال ف الكلام الآن في أقسامها وأحكامها وتعدادها ، فنقول : المواقيت خمسة كما عن المنتهى والتحرير أو ستة كما في القواعد وغيرها بل قيل هو المشهور ، أو سبعة كما هو مقتضى بعض العبارات أيضا ، أو عشرة كما في الدروس ، إذ لكل اعتبار ، أما الأول فباعتبار تعيين الأمكنة المخصوصة ، كما‌ قال الصادق عليه‌السلام في حسن الحلبي [١] : « الإحرام من مواقيت خمسة وقتها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، لا ينبغي لحاج ولا لمعتمر ان يحرم قبلها ولا بعدها ، وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ، وهو مسجد الشجرة ، يصلي فيه ويفرض الحج ، ووقت لأهل الشام الجحفة ، ووقت لأهل نجد العقيق ، ووقت لأهل الطائف قرن المنازل ووقت لأهل اليمن يلملم ، ولا ينبغي لأحد ان يرغب عن مواقيت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم » والثاني باعتبار ذكره في التوقيت وإن لم يكن مكانا مخصوصا ، كما في‌ صحيح معاوية بن عمار [٢] عن أبي عبد الله عليه‌السلام « من تمام الحج والعمرة ان تحرم من المواقيت التي وقتها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، لا تجاوزها إلا وأنت محرم ،


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٣.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٢.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 18  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست