أحرم بها ولم
يتمها ، إلا أن الجميع كما ترى وإن قال المصنف هنا فيه تردد إلا أنه في غير محله
مع فرض كون النية على جهة التشريع ، وإلا فلا تردد أيضا في صحة الأولى التي
قارنتها نيتها ، وأما الثانية فإن جمعت شرائطها التي منها مقارنة النية لأول
أفعالها صحت أيضا ، وإلا فلا ، كما هو واضح ، ومنه يظهر لك النظر فيما ذكره في
المسالك من وجهي التردد ، والله العالم.
المقدمة
الرابعة في المواقيت
جمع ميقات ،
والمراد به هنا حقيقة أو توسعا مكان الإحرام وعلى كل حال ف الكلام الآن في أقسامها
وأحكامها وتعدادها ، فنقول : المواقيت خمسة كما عن المنتهى والتحرير أو ستة كما في
القواعد وغيرها بل قيل هو المشهور ، أو سبعة كما هو مقتضى بعض العبارات أيضا ، أو
عشرة كما في الدروس ، إذ لكل اعتبار ، أما الأول فباعتبار تعيين الأمكنة المخصوصة
، كما قال الصادق عليهالسلام في حسن الحلبي [١] : « الإحرام من
مواقيت خمسة وقتها رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، لا ينبغي لحاج ولا لمعتمر ان يحرم قبلها ولا بعدها ، وقت
لأهل المدينة ذا الحليفة ، وهو مسجد الشجرة ، يصلي فيه ويفرض الحج ، ووقت لأهل
الشام الجحفة ، ووقت لأهل نجد العقيق ، ووقت لأهل الطائف قرن المنازل ووقت لأهل
اليمن يلملم ، ولا ينبغي لأحد ان يرغب عن مواقيت رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم » والثاني باعتبار ذكره في التوقيت وإن لم يكن مكانا مخصوصا
، كما في صحيح معاوية بن عمار [٢] عن أبي عبد الله عليهالسلام « من تمام الحج والعمرة ان تحرم من المواقيت التي وقتها
رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، لا تجاوزها إلا وأنت محرم ،
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٣.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٢.