( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ
وَالْعُمْرَةَ ) لا يقتضي الفساد بالنية المزبورة ، كما أن صحيح عبد الله بن سنان
[١] عن الصادق عليهالسلام أنه سأله « عن رجل متمتع نسي أن يقصر حتى أحرم بالحج قال :
يستغفر الله تعالى » لا دلالة فيه على ذلك أيضا ، خصوصا بعد ما في المدارك في
المسألة من أنه متى امتنع الإدخال وقع الثاني فاسدا إلا إذا وقع الإحرام بالحج بعد
السعي وقبل التقصير من العمرة فإنه يصح في المشهور ، وتصير الحجة مفردة ومن الغريب
استدلاله بالصحيح الوارد في النسيان المعلوم إرادة الندب من الاستغفار فيه ، مع
ذكره الحكم المزبور في العمد فضلا عنه ، ولكن مما ذكره يعلم كون المراد بعدم
الجواز الذي هو معقد الإجماع المذكور الفساد في الداخل لا فيهما معا ، فينبغي
الاقتصار في الحكم المخالف للإطلاق المتقدم عليه ، بل يمكن الاستدلال عليه حينئذ
بظهور الأدلة في عدم مشروعية الإحرام جديدا مثل الإحلال من الإحرام الأول إلا في
الصورة المزبورة التي ستعرف البحث فيها إن شاء الله ، ولعله لما ذكرنا حكي عن
الجمهور أجمع جواز إدخال الحج على العمرة ، واختلفوا في العكس ، لكن قد عرفت
الإجماع منا على عدم الجواز مطلقا ، وكفى به دليلا للحكم على الوجه المزبور ، والله
العالم.
وكذا لا يجوز نية
حجتين ولا عمرتين فيه فصاعدا ، لأنه بدعة كالقران بين الحج والعمرة الذي قد عرفت
انحصار دليل البطلان فيه بالتشريع المشترك بين الجميع وحينئذ ف لو فعل ذلك على وجه
يقتضي التشريع في النية بطلا معا كما عن الفاضل التصريح به ، ولكن قيل هنا والقائل
الشيخ فيما حكي من خلافه تنعقد واحدة منهما مدعيا الإجماع عليه ، وبه قال الشافعي
، وصححهما أبو حنيفة ، وأوجب عليه قضاء أحدهما ، لأنه
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٥٤ ـ من أبواب الإحرام ـ الحديث ١.