مرتبة ، وفي
المدارك الأصح أنها تأثم ولا كفارة ، استضعافا للرواية وتمسكا بالأصل ، ويأتي
تحقيق الحال في ذلك.
القسم الرابع ما
يجب مرتبا على غيره مخيرا بينه وبين غيره ، وهو كفارة الواطئ أمته المحرمة بإذنه
لأنها كما ستعرف ان شاء الله بدنة أو بقرة أو شاة فإن عجز عن الأولين فشاة أو صيام
ثلاثة أيام ، فالصيام فيها مرتب على غيره وهو البدنة والبقرة مخيرا بينه وبين غيره
، وهو الشاة كما ستعرفه ان شاء الله في محله وكيف كان فـ ( كل
الصوم ) الواجب يلزم فيه التتابع إلا أربعة لأن ما عداها فالتتابع فيه اما لازم
لتعيين الزمان كشهر رمضان ، أو منصوص عليه في الكتاب والسنة ، أو في السنة خاصة ،
نعم في المدارك « انه يمكن المناقشة في وجوب المتابعة في صيام كفارة قضاء رمضان ،
وحلق الرأس ، وصوم الثمانية عشر في بدل البدنة وبدل الشهرين عند العجز عنهما ،
لإطلاق الأمر بالصوم فيها ، فيحصل الامتثال مع التتابع وبدونه » قلت : يمكن دعوى
انصراف التتابع من الإطلاق المزبور ولو بقرينة الفتوى به ، وكونه كفارة والغالب
فيها التتابع ، خصوصا بملاحظة ما ورد [١] من تعليل التتابع في الشهرين منها بأنه كي لا يهون عليه
الأداء فيستخف به ، لأنه إذا قضاها متفرقا هان واستخف بالأيمان ، مضافا الى ما
عرفت من ان الصوم في كفارة قضاء رمضان كالصوم في كفارة اليمين ، ولذا نص المفيد
والفاضل على انها كفارة يمين مع التصريح بأن خصالها الإطعام أو الصيام دون الكسوة
والتحرير ، وأما الحلق ففي ظاهر الغنية أو صريحها الإجماع على وجوب التتابع في
صومه ، وأما صوم الثمانية عشر بدل الشهرين فالظاهر ان المراد الاقتصار على هذا
القدر منهما إرفاقا بالمكلف ، فتكون حينئذ متتابعة ، مضافا الى ما أرسله المفيد في
المقنعة بعد تصريحه بالتتابع وغيره إلى مجيء الآثار عنهم عليهمالسلام بذلك
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب بقية الصوم الواجب ـ الحديث ١.