الثلاثة صريح في
الخلاف ذلك لتصريح الأخيرين بثبوت الولاية للنساء ، واعتبار الأول فقد الولد
الأكبر ، ومما ذكرنا يظهر لك ان ما في الروضة لا يخلو من خلل فإنه أشار الى ذلك بقوله
: وقيل يجب على الولي مطلقا من مراتب الإرث حتى الزوجين والمعتق وضامن الجريرة ،
ويقدم الأكبر من ذكورهم فالأكبر ثم الإناث واختاره في الدروس ، ولا ريب انه أحوط
إذ لا يخفى عليك عدم تمام انطباقه على ما سمعته من عباراتهم ولئن اغضي عن ذلك كله
كان المتجه ما عليه المشهور أيضا ، لأن الأصل البراءة ، والواجب الاقتصار في
الخروج عنه على المتيقن ، وليس إلا أكبر الأولاد.
وعلى كل حال فلا
يعتبر بلوغ الولي عند الموت ، بل ولا عقله ، لإطلاق الأدلة التي ليس في شيء منها
ظهور في كون تعلق القضاء بذمة الولي من حين الموت ولا اشعار بكماله حينه ، بل هي
ظاهرة في كونها من باب الأسباب نحو من أجنب اغتسل ، ومن أتلف مال غيره فهو ضامن له
، وما شابههما مما لا ينافيه رفع القلم عن الصبي والمجنون ، ومن ذلك يعلم ما في
التمسك لعدم الوجوب باستصحابه ، فما في الروضة والمسالك من التردد بل في كشف الأستاد
وعن حاشية الإرشاد والذكرى والإيضاح الجزم بعدم الوجوب لا يخلو من نظر ، كما انه
لا يخلو منه ما فيها أيضا من انه لو اختص أحد أولاده بالبلوغ والآخر بكبر السن
فالأقرب تقديم البالغ ، لكونه الأولى بالميت ، إذ هو كما ترى مناف لإطلاق النص
والفتوى ومقتضاه ذلك أيضا في العاقل والمجنون ونحوهما.
ولو اشتبه الأكبر
احتمل السقوط والقرعة والتوزيع ، وان كان الأقوى الأول لأصالة البراءة بالنسبة الى
كل منهم ، كواجدي المني في الثوب المشترك.
ولا يعتبر في
الولي الإرث فعلا للإطلاق ، فلو حجب بقتل أو كفر أو رق تعلق به القضاء وان توقف
بعضهم في الأخير لمنع صدق كونه وليا ومعارضة حق السيد ، بل ربما ينقدح الإشكال في
سابقه أيضا ، لعدم الولاية