بالإرث ، وحينئذ يكون
المراد من اولى الناس فردا معينا لا انه مطلق يدور الحكم مداره في جميع الطبقات ،
ولئن كان في ذلك نوع تكلف أمكن جبره بالشهرة فإنها صالحة لذلك ونحوه باعتبار حصول
الظن بكون ذلك هو المراد دون غيره وإنكار الشهرة ، المعتد بها يدفعه التتبع ، بل
لم أجد من عمل بهذه النصوص على طبقات الإرث ، فإن الذي نسب اليه الخلاف هنا المفيد
وابن الجنيد والصدوقان وابن البراج ، وقد قال الأول منهم : « فان لم يكن له ولد من
الرجال قضى عنه أكبر أوليائه من اهله وأولاهم به وان لم يكن إلا من النساء » وقال
الثاني : « وأولى الناس بالقضاء عن الميت أكبر أولاده الذكور أو أقرب أوليائه اليه
ان لم يكن له ولد » وهما كما ترى قد اعتبرا نفي الولد في قضاء غيره ، وهو غير
مدلول الرواية وقال الصدوق في الرسالة : « من مات وعليه صوم رمضان فعلى وليه ان
يقضي عنه ، وان كان للميت وليان فعلى أكبرهما من الرجال ، فان لم يكن له ولي من
الرجال قضى عنه وليه من النساء » ونحوه ولده في المقنع ، وليس في كلامه تصريح في
المراد من الولي ، وقال ابن البراج : « على ولده الأكبر من الذكور ان يقضي عنه ما
فاته من ذلك ومن الصلاة أيضا ، فان لم يكن له ذكر فالأولى من النساء » وهو كالأولين
في اعتبار نفي الولد ، نعم قد اتفقوا على ثبوت الولاية للنساء ، وهم محجوجون بصريح
الخبرين السابقين وظاهر غيرهما ، واحتمال كون المراد منهما نفيها عنهن مع وجود
الرجال كما ترى ، فمن الغريب بعد ذلك ما في الدروس من حيث انه حكى عن المفيد ما
سمعت ثم قال : « وهو ظاهر القدماء والاخبار والمختار ، ولذا قال في المدارك بعد أن
حكاه عنه : « وهو غير جيد ، فإن صحيحة حفص ومرسلة حماد صريحتان في اختصاص الوجوب
بالرجال ، نعم مقتضاهما عدم اختصاص الوجوب بالولد الأكبر بل تعلقه بالأولى
بالميراث من الذكور مطلقا وبمضمونهما أفتى ابن الجنيد وابنا بابويه وجماعة ، ولا
بأس به » وفيه بعد الغض عما أرسله من جماعة ان كلام هؤلاء