فإنه يحج من قابل
ويكتفى به عن خطاب الاستطاعة والإفساد ، وليس من التداخل المحتاج إلى الدليل
المخصوص بل هو من التداخل المفهوم من دليل السببين ودعوى أن الحج بإفساده له انقلب
لنفسه ، لأنه غير المستأجر عليه مثلا ، فهو كما إذا اشترى الوكيل في شراء شيء
بصفة ما هو على خلاف الصفة فيكون القضاء عن نفسه ، يدفعها منع انقلابه اليه نفسه ،
كمنع ذلك في المشبه به ، وكذا دعوى أن سبب وجوب الإعادة الإفساد لا الاستئجار ،
والأصل عدم التداخل فإنه يدفعها أيضا ان الإفساد انما أوجب ما أوجبته الإجارة ،
كتعقب بعض أسباب الحدث بعضا آخر ، وحينئذ فما في القواعد ومحكي المبسوط والخلاف
والسرائر من إيجاب حجة ثالثة في المطلقة في غير محله.
وبذلك كله يظهر لك
ما في أقوال المسألة ووجوهها ، فان محصلها مع المختار ثمانية : أحدها انفساخ
الإجارة مطلقا إن كان الثاني فرضه ، وهو ظاهر المتن ، الثاني انفساخها مع التعيين
دون الإطلاق ، ووجوب حجة ثالثة نيابة كما هو خيرة الفاضل في القواعد والمحكي عن
الشيخ وابن إدريس ، الثالث عدم الانفساخ مطلقا ولا يجب حجة ثالثة وهو خيرة الشهيد
، الرابع إن كان الثاني عقوبة لم ينفسخ مطلقا ولا عليه حجة ثالثة ، وإن كان فرضه
انفسخ في المعينة دون المطلقة ، وعليه حجة ثالثة ، وهو على ما قيل خيرة التذكرة
وأحد وجهي المعتبر والمنتهى والتحرير ، الخامس كذلك وليس عليه حجة ثالثة مطلقا ،
وهو محتمل المعتبر والمنتهى ، السادس انفساخها مطلقا مطلقة كانت أو معينة ، كان
الثاني عقوبة أو لا ، لانصراف الإطلاق إلى العام الأول وفساد الحج الأول وإن كان
فرضه ، السابع عدم انفساخها مطلقا كذلك ، قيل : ويحتمله الجامع والمعتبر والمنتهى
والتحرير لمضمر إسحاق بن عمار [١] قال : « قلت : فان ابتلى بشيء
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٥ ـ من أبواب النيابة في الحج ـ الحديث ١.