يفسد عليه حجه حتى
يصير عليه الحج من قابل أيجزي عن الأول؟ قال : نعم ، قلت : فإن الأجير ضامن للحج
قال : نعم » وفي خبره [١] الآخر سأل الصادق عليهالسلام « عن رجل حج عن رجل فاجترح في حجه شيئا يلزم فيه الحج من
قابل وكفارة قال : هي للأول تامة ، وعلى هذا ما اجترح » الثامن المختار ، وهو
محتمل محكي المختلف ، وهو الأصح لما سمعت ، وليس في الخبرين منافاة له بعد ما
عرفت.
وإذا أطلق الإجارة
اقتضى التعجيل ما لم يشترط الأجل كما عن المبسوط والسرائر والجامع والقواعد ، بل
عن الشهيد تعميم ذلك لكل إجارة مطلقة وإن قيل إن دليله غير واضح ، إلا على القول
باقتضاء إطلاق الأمر المبادرة الذي قد علم فساده في محله ، بل في كشف اللثام منع
جريان ذلك هنا وإن سلم هناك ، ولعله لذا كان مقتضى محكي المعتبر العدم حيث جوز أن
يؤجر الأجير نفسه لآخر إن استأجره الأول مطلقا ، وعن المنتهى احتمال ، بل عنه أنه
قطع بالجواز إذا أطلقت الإجارتان ، وكأنه لدلالة سبق الأولى على تأخير الثانية ،
وعلى كل حال فليس التعجيل بناء عليه توقيتا ، ولذا صرح في القواعد بعد الفتوى به
بأنه إن أهمل لم تنفسخ الإجارة ، بل في كشف اللثام أنه ليس للمستأجر الفسخ أيضا
إلا على ما احتمله الشهيد ، وكان ذلك كله بناء على أن وجوب التعجيل تعبدي مستفاد
من دليل مستقل ، لا أنه مستفاد من إطلاق العقد على وجه يقتضي الانفساخ أو التسلط
على الفسخ ، إلا أن ذلك كما ترى ، إذ لم نعثر على دليل صالح لذلك ، ومن هنا يمكن
تنزيل عبارة المصنف وغيره على إرادة بيان اقتضاء الإطلاق
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٥ ـ من أبواب النيابة في الحج ـ الحديث ٢.