فلا إشكال فيه ،
ولو لم يتسع إلا لأحدهما فبناء على القول بخروج المنذورة من الثلث يتجه تقديم حجة
الإسلام وإن تأخر سببها ، فإنها كالدين ، فلا تعارضها المنذورة المفروض كونها
كالوصية ، نعم على المختار يتجه التقسيط بناء على تساويهما في الخروج من الأصل ،
لأنهما معا حقان ماليان ، ولا ترجيح لأحدهما على الآخر خلافا لبعض فأوجب تقديم حجة
الإسلام ، لأن وجوبها ثابت بأصل الشرع ، ولأنه كان تجب المبادرة فيها فيجب
الابتداء بإخراجها قضاء ، وهما كما ترى ، نحو الاستدلال من بعضهم على ذلك بصحيح
ضريس [١] الذي فيه إخراج المنذور من الثلث ، وهو غير المفروض ، لكن ذلك كله إذا فرض
قيام القسط بكل منهما ، وإلا فالظاهر التخيير مع احتمال تقديم ما تقدم سببه ، هذا
، ولا يخفى عليك كون الأمر بقضاء الولي عنه في صحيح ضريس للندب ، كما يدل عليه
الصحيح الآخر [٢] فما عن ابن الجنيد من الوجوب واضح الضعف.
وكيف كان فـ ( لا
يقضى عنه ) إذا مات قبل التمكن منه بلا خلاف أجده فيه ، للأصل السالم عن معارضة
خطاب النذر الذي انكشف عدم تعلقه بعدم التمكن منه ، نعم في كشف اللثام بعد شرح ما
في القواعد من نحو المتن قال : ويشكل الفرق بينه وبين الصوم المنذور إذا عجز عنه
مع حكمه بقضائه في الأيمان ، وإن فرق بوجود النص على قضائه إذا اتفق عيدا لزمه
القول بقضائه حينئذ ، مع أنه يقوى عدمه ، وهو ليس إشكالا لأصل الحكم.
هذا كله مع
الإطلاق في النذر فان عين الوقت ( فـ ) ان أخل به مع القدرة قضى عنه وجب عليه
الكفارة والقضاء بلا خلاف
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٩ ـ من أبواب وجوب الحج ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٩ ـ من أبواب وجوب الحج ـ الحديث ٣.