responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 17  صفحه : 343

بدنيا انما يجب من الثلث مع الوصية به لا بمجرد النذر ، ودعوى سقوط وجوب النذر بالموت مما اتفق النص [١] والفتوى على بطلانها ، وعن منتقى الجمان حملهما على الندب المؤكد الذي قد يطلق عليه لفظ الوجوب ، ولعله لعدم ظهورهما في الموت بعد التمكن من النذر الذي هو مفروض المسألة ، بل لعل الأول منهما ظاهر في خلافه ، فلا بأس بحملهما حينئذ على ضرب من الندب بعد ما عرفت من التحقيق الذي لا محيص عنه ، ومنه يعلم ما في الحدائق من الاطناب المشتمل على كمال الاضطراب ، ولا ينافي ذلك اعتبار تعذر المباشرة في جواز الاستنابة بعد دلالة الدليل عليه ، كما لا ينافيه عموم ما دل [٢] على منع التصرف فيما عدا الثلث من مال الميت بعد ما عرفت من كونه من قسم الدين وشبهه ، ولا إطلاق ما دل على الإخراج من الثلث فيما عدا حجة الإسلام ، كصحيح معاوية بن عمار [٣] عن أبي عبد الله عليه‌السلام « سألته عن رجل مات وأوصى ان يحج عنه قال : إن كان صرورة حج عنه من وسط المال ، وإن كان غير صرورة فمن الثلث » وحسنه [٤] عنه عليه‌السلام أيضا « في رجل توفي وأوصى ان يحج عنه قال : إن كان صرورة فمن جميع المال ، إنه بمنزلة الدين الواجب ، وإن كان قد حج فمن ثلثه » بعد انصراف غير المفروض منه ، كاختصاص حجة الإسلام بالقضاء من صلب المال في‌ قول الصادق عليه‌السلام في الصحيح [٥] : « يقضى عن الرجل حجة الإسلام من جميع ماله ».

ثم إنه لو مات وكان عليه حجة الإسلام والنذر فان اتسع المال لاخراجهما‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب وجوب الحج.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٠ و ١١ ـ من كتاب الوصايا.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب وجوب الحج الحديث ٦.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب وجوب الحج الحديث ٤.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب وجوب الحج الحديث ٣.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 17  صفحه : 343
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست