لا نعلم فيه خلافا
بين أهل العلم ، وهو الحجة ، مضافا إلى
موثق إسحاق بن عمار [١] عن أبي إبراهيم عليهالسلام قال : « سألته عن الامرأة الموسرة قد حجت حجة الإسلام تقول
لزوجها أحجني مرة أخرى ، إله أن يمنعها؟ قال : نعم ، يقول لها : حقي عليك أعظم من
حقك علي في ذا » ومنه يعلم الوجه في التوقف على الاذن ، ضرورة تعلق حقه فيها
بالاستمتاع ونحوه ، فليس لها فعل ما ينافي حقه من دون إذنه على حسب غيره من الحقوق
، واليه يرجع ما عن بعضهم من الاستدلال على المطلوب بأن حق الزوج واجب ، فلا يجوز
لها تفويته بما ليس بواجب ، فما في المدارك ـ من المناقشة فيه بأنه انما يقتضي
المنع من الحج إذا استلزم تفويت حق الزوج ، والمدعى أعم ـ في غير محلها ، ضرورة
اقتضاء علقة الزوجية سلطنته على ذلك ، كما يومي اليه قوله تعالى [٢]( الرِّجالُ
قَوّامُونَ عَلَى النِّساءِ ) والخبر المزبور ، بل يومي اليه أيضا حق الإسكان الذي
تعيينه إلى الزوج على أن الإحرام والطواف وصلاته والسعي ونحوها منافية للاستمتاع
الذي هو حقه ، بل السفر نفسه منقص له وإن صاحبها ، بل الظاهر ثبوت حقه في ذلك على
وجه له المنع وإن كان ممنوعا من فعل الاستمتاع بمرض أو سفر أو إحرام أو نحو ذلك ،
ومن هنا أطلق المنع في النص والفتاوى ومعقد الإجماع ، وهذا ، وفي كشف اللثام بعد
أن حكى عن التذكرة الإجماع على توقف حجها على الاذن قال : « ولكن توقف سفرها على
إذن الزوج يحتمل أن يكون لعلقة الزوجية الموجبة للسلطنة ، وان يكون لحق الإسكان
الذي تعيينه إلى الزوج ، وأن يكون لحق الاستمتاع ، فعلى الأولين له منعها من
مصاحبته في السفر ، واحتمل على الثالث
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٥٩ ـ من أبواب وجوب الحج ـ الحديث ٢.