أيضا ، لتطرق
النقص إليه في السفر ، وعليه دون الثاني له منع المتمتع بها ، وعلى الأول احتمال ،
قيل : لو سافر للحج ففي منع المتمتع بها ضعف لبقاء التمكين وتحقق بذل العوض ، قيل
: فهل له منعها عن الإحرام ندبا نظر ، فان كان غير محرم فالظاهر له منعها تحصيلا
لغرضه ، وإن كان محرما فالظاهر لا يتحقق المنع من طرفه وينسحب في المريض المدنف
على ضعف ، لإمكان إفاقته ، مع تخيل مثل ذلك في المحرم ، لإمكان صده أو حصره فيتحلل
، ولكن ينبغي أن يحرما معا أو تحرم بعده ، وأما الإحلال فيجوز تقدمها قطعا ،
والظاهر جواز المقارنة ، وهل لها تأخيره بتأخير المحلل أو المعد للتحلل؟ وجهان من
فوات حق الزوج ، ومن ارتفاع حقه باحرامها الصحيح » قلت : قد عرفت التحقيق في ذلك
وأن له التسلط على المنع ، بل ليس لها الفعل إلا بالإذن مطلقا ، لمنافاة نفس الفعل
لحقه ، وللآية والخبر وغيرهما مما سمعت ، فلا حاجة حينئذ إلى ما ذكره من التفريع
والترديد.
نعم لها ذلك في
الواجب المضيق كيف كان لعدم الطاعة للمخلوق في معصية الخالق ، والمعتبرة التي منها صحيح زرارة [١] عن أبي جعفر عليهالسلام « سألته عن امرأة
لها زوج وهي صرورة لا يأذن لها في الحج قال : تحج وإن لم يأذن لها » بل فيما رواه الصدوق عن عبد الرحمن [٢] عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « تحج وإن
رغم أنفه » وفي صحيح معاوية بن وهب [٣] « لا طاعة له عليها في حجة الإسلام ولا كرامة ، تحج إن
شاءت » وفي صحيح محمد بن مسلم [٤] عن أبي جعفر عليهالسلام « سألته عن امرأة لم تحج ولها زوج وأبى ان يأذن لها في
الحج فغاب زوجها هل لها ان تحج؟ فقال : لا طاعة له عليها في حجة الإسلام » بل
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٥٩ ـ من أبواب وجوب الحج الحديث ٤.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٥٩ ـ من أبواب وجوب الحج الحديث ٥.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٥٩ ـ من أبواب وجوب الحج الحديث ٣.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٥٩ ـ من أبواب وجوب الحج الحديث ١.