responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 17  صفحه : 318

وللرجل ألف درهم ، فله ثلثاها ، وهو صريح فيما ذكرناه مما هو موافق للقاعدة المزبورة التي مقتضاها أن تركة الميت نحو مال المفلس في كونها أسوة الغرماء ، وكذا رواه الشيخ في بعض نسخ التهذيب ، بل مقتضى ذلك عدم الفرق بين كون الدين مستوعبا أم لا ، وإن كان له الرجوع فيما قبضته حينئذ إرثا على مقدار ما يخصه من الدين ، بخلاف ما قبضته من الدين ، فإنه يقسم بين المقر والمقر له على حسب دينهما ، لكن رواه في الكافي في كتاب الوصايا وكتاب المواريث « أقرت بثلث ما في يدها » حاكيا في الأول منهما ما سمعته من تفسير ابن أبي عمير وفي الثاني منهما أيضا عن الفضل بن شاذان [١] ما نصه « وتفسير ذلك ان الذي على الزوج صار ألفا وخمسمائة درهم ، للرجل ألف ، ولها خمسمائة ، وهو ثلث الدين وانما جاز إقرارها في حصتها ، فلها مما ترك الميت الثلث ، وللرجل الثلثان ، فصار لها مما في يدها الثلث ، ويرد الثلثان على الرجل ، والدين استغرق المال كله ، فلم يبق شي‌ء يكون لها من ذلك الميراث ، ولا يجوز إقرارها في حق غيرها » وهما كما ترى لا يتمان خصوصا الثاني منهما إلا على كون الرواية ثلثي ما في يدها لا ثلث ، ومن هنا قال في الدروس ـ بعد أن روى الخبر المزبور كما سمعته من الصدوق قدس‌سره ثم حكى عن الكليني ما سمعته من الفضل : ـ قلت : « هذا مبني على أن الإقرار يبنى على الإشاعة وان إقراره لا ينفذ في حق الغير ، والثاني لا نزاع فيه ، واما الأول فظاهر الأصحاب أن الإقرار انما يمضى على قدر ما زاد عن حق المقر بزعمه ، كما لو أقر بمن هو مساو له ، فإنه يعطيه ما فضل عن نصيبه ولا يقاسمه فحينئذ يكون قد أقرت بثلث ما في يدها ، أعني خمسمائة ، لأن لها بزعمها وزعمه ثلث الألف الذي هو ثلثا خمسمائة ، فيستقر ملكها عليه ، ويفضل معها ثلث خمسمائة‌


[١] الكافي ج ٧ ص ١٦٨ الطبع الحديث.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 17  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست