وللرجل ألف درهم ،
فله ثلثاها ، وهو صريح فيما ذكرناه مما هو موافق للقاعدة المزبورة التي مقتضاها أن
تركة الميت نحو مال المفلس في كونها أسوة الغرماء ، وكذا رواه الشيخ في بعض نسخ
التهذيب ، بل مقتضى ذلك عدم الفرق بين كون الدين مستوعبا أم لا ، وإن كان له
الرجوع فيما قبضته حينئذ إرثا على مقدار ما يخصه من الدين ، بخلاف ما قبضته من
الدين ، فإنه يقسم بين المقر والمقر له على حسب دينهما ، لكن رواه في الكافي في
كتاب الوصايا وكتاب المواريث « أقرت بثلث ما في يدها » حاكيا في الأول منهما ما
سمعته من تفسير ابن أبي عمير وفي الثاني منهما أيضا عن الفضل بن شاذان [١] ما نصه « وتفسير
ذلك ان الذي على الزوج صار ألفا وخمسمائة درهم ، للرجل ألف ، ولها خمسمائة ، وهو
ثلث الدين وانما جاز إقرارها في حصتها ، فلها مما ترك الميت الثلث ، وللرجل
الثلثان ، فصار لها مما في يدها الثلث ، ويرد الثلثان على الرجل ، والدين استغرق
المال كله ، فلم يبق شيء يكون لها من ذلك الميراث ، ولا يجوز إقرارها في حق غيرها
» وهما كما ترى لا يتمان خصوصا الثاني منهما إلا على كون الرواية ثلثي ما في يدها
لا ثلث ، ومن هنا قال في الدروس ـ بعد أن روى الخبر المزبور كما سمعته من الصدوق قدسسره ثم حكى عن
الكليني ما سمعته من الفضل : ـ قلت : « هذا مبني على أن الإقرار يبنى على الإشاعة
وان إقراره لا ينفذ في حق الغير ، والثاني لا نزاع فيه ، واما الأول فظاهر الأصحاب
أن الإقرار انما يمضى على قدر ما زاد عن حق المقر بزعمه ، كما لو أقر بمن هو مساو
له ، فإنه يعطيه ما فضل عن نصيبه ولا يقاسمه فحينئذ يكون قد أقرت بثلث ما في يدها
، أعني خمسمائة ، لأن لها بزعمها وزعمه ثلث الألف الذي هو ثلثا خمسمائة ، فيستقر
ملكها عليه ، ويفضل معها ثلث خمسمائة