وإذا كانت أخذت
شيئا بالإرث فهو بأسره مردود على المقر له ، لأنه بزعمها ملك له ، والذي في
التهذيب نقلا عن الفضل « لقد أقرت بثلث ما في يدها » رأيته بخط مصنفه ، وكذا في
الاستبصار ، وهذا موافق لما قلناه ، وذكره
الشيخ قدسسره بسند آخر عن غير الفضل وعن غير الحكم متصلا بالفضل بن يسار
[١] عنه عليهالسلام « أقرت بذهاب ثلث مالها ، ولا ميراث لها ، تأخذ المرأة ثلثي خمسمائة ، وترد
عليه ما بقي » قلت : هو كذلك فيما حضرني من نسخ التهذيب المعتبرة وإن كان كتب في
الهامش نسخة الثلث التي ينفيها خبر الفضل بن يسار المصرح بما سمعت مع زيادة ، لأن
إقرارها على نفسها بمنزلة البينة ، لكن قد يقال إن هذا الخبر غير نقي السند بمحمد
بن مروان ، والأول مع كون الراوي الحكم الذي هو من العامة في التهذيب عن السعدي
عنه ، وفي الفقيه زكريا ابن يحيى السعدي ، وفي الكافي زكريا بن يحيى الشعيري ،
مضافا إلى ما سمعته من اختلاف متنه في الثلث والثلثين ، وما ذكره الفضل وابن أبي
عمير في تفسيره ولا جابر إلا ما سمعته من النسبة إلى ظاهر الأصحاب التي لم نتحققها
، إذ لم أعثر على من تعرض لمفروض المسألة ولا الخبر المزبور عداه قدسسره ، نعم هو كذلك في
الإقرار بوارث أو دين كما سمعت تفصيل الكلام فيه ، ودعوى اتحاد الفرض مع ذلك واضحة
المنع ، فالمتجه حينئذ مراعاة قاعدة تنزيل الإقرار على الإشاعة نحو ما سمعته في
إقرار أحد الشريكين ، ضرورة اتحاد كيفية تعلق دين كل منهما بالتركة ، كما ان الزعم
من كل منهما متحد في استحقاق الثلث والثلثين من الألف في مفروض الخبر ، ولكن مع
ذلك كله لا ينبغي ترك الاحتياط ، والله تعالى العالم.
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٦ ـ من كتاب الوصايا ـ الحديث ٩ عن الفضيل ابن يسار كما في التهذيب ج ٩ ص ١٦٩
الرقم ٦٩١.