وأوصى بحجة
الإسلام وأن يقضى عنه دين الزكاة قال : يحج عنه من أقرب ما يكون ويرد الباقي في
الزكاة » قال : ومثلها ما رواه
الشيخ في التهذيب [١] عن أبي عبد الله عليهالسلام أيضا « في رجل مات وترك ثلاثمائة درهم وعليه من الزكاة
سبعمائة درهم فأوصى أن يحج عنه قال : يحج عنه من أقرب المواضع ويجعل ما بقي في
الزكاة » وفيه ـ بعد إعراض الأصحاب عنهما وقصور سند الثاني منهما واختصاصهما
بالزكاة ـ أنه يمكن كون ما ذكره فيهما مقتضى التوزيع أيضا ، فلا إشكال حينئذ.
ولو كان قد استقر
عليه كل من النسكين ووسع النصيب خصوص أحدهما صرف فيه ، وإن وسع كل منهما تخير
للتساوي في الاستقرار ، ويحتمل تقديم الحج لكونه أهم في نظر الشارع ، وتقديمه ممن
عليه الافراد والقران خاصة ، وتقديم العمرة ممن عليه التمتع خاصة ، والتخيير ممن
عليه أحد الأنواع مخيرا ، وقد يحتمل سقوطهما عمن عليه التمتع لدخول العمرة في حجه
، وإن لم يف النصيب بشيء من النسكين صرف في الدين لا فيما بقي به من الأفعال من
طواف ووقوف لعدم التعبد بشيء منها وحدها عدا الطواف ، واحتمال إثبات مشروعية ذلك
بقاعدة الميسور و « ما لا يدرك » قد بينا فساده في محله ، على أن الظاهر قصر
الاستدلال بها على ما يعضدها فيه كلام الأصحاب ، لقصور سندها وعدم ثبوت كونها
قاعدة ، وكلام الأصحاب على الظاهر بخلافها هنا ، بل لعل ظاهره كون الطواف أيضا
كذلك ، لإطلاقهم رجوع النصيب ميراثا بمجرد قصوره عن الحج أو العمرة ، فلاحظ وتأمل.
وكيف كان فقد ظهر
لك ان تعلق الحج بالتركة على نحو تعلق الدين بها
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٢ ـ من كتاب الوصايا ـ الحديث ١.