responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 17  صفحه : 316

الذي تعرف البحث فيه إن شاء الله في محله على تقديري الاستيعاب وعدمه ، كما انه يأتي أيضا إن شاء الله كيفية تعلق حق الوارث بالتركة ، وانه مخالف لقواعد الشركة فيما لو أقر الوارث بوارث آخر ، فان النص والفتوى كما تسمعه إن شاء الله في كتاب الإقرار وغيره متطابقان على دفع الفاضل مما في يده إن كان لمن أقر له ، لا انه يشاركه فيما في يده وإن كان مساويا له في الإرث ، كما إذا أقر بأخ له وأنكره الآخر وكان الإرث لهما فإنه يدفع له ثلث ما في يده ، وهو تكملة حصة المقر له الباقية عند المنكر ، اما إذا لم يكن له في يده شي‌ء كما لو أقر الأخ لأم بأخ لأب فلا شي‌ء له ، وكذا لو أقر لأخ آخر من الأم فإن لهما الثلث ، وليس في يد المقر إلا السدس ، وهو نصيبه مع فرض الموافقة ، فليس في يده أزيد من نصيبه كي يدفعه إلى من أقر له ، ولا ريب في مخالفة ذلك لقواعد الشركة التي مقتضاها التساوي في الحاصل والتالف لهما وعليهما ، كما لو أقر أحد الشريكين في دار مثلا لآخر بالشركة معهما على السوية وأنكر الآخر وقاسم المقر بالنصف كان النصف بينهما بالسوية ، تنزيلا للإقرار على الإشاعة ، بخلافه في الإقرار بالوارث ، وقد تجشمنا وجها للفرق بينهما في غير المقام ، إلا ان الانصاف كون الفارق النص والفتوى.

ونحو ذلك في مخالفة القواعد إقرار الوارث بالدين وإنكار شركائه ، فإنه لا يمضي إلا على مقدار حصته وإن استوعبها ، كما لو ترك الميت ابنين وبنتا وألفا مثلا وأقر أحد الولدين بألف دينا فإنه يدفع جميع ما في يده من الألف وهو أربعمائة للمقر له ، لأنه لا إرث له باعترافه ، اما إذا أقر بخمسمائة فإنه يدفع مما في يده مائتين ، لأنه الذي تعلق بنصيبه من الدين الذي هو موزع على ما في يده ويد أخيه وأخته بلا خلاف محقق معتد به أجده في شي‌ء من ذلك عندنا نصا وفتوى ، نعم يحكى عن الشافعي وجوب دفع جميع ما في يده في الدين ، لأنه‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 17  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست