responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 17  صفحه : 296

إن لم يكن عليه دين قلت : أرأيت إن كانت الحجة تطوعا ثم مات في الطريق قبل ان يحرم لمن يكون جمله ونفقته وما معه قال : يكون جميع ما معه وما ترك للورثة إلا ان يكون عليه دين فيقضي ، أو يكون قد أوصى بوصية فينفذ ذلك لمن اوصى له ، ويجعل ذلك من ثلثه » وصحيح ضريس [١] عن أبي جعفر عليه‌السلام « في رجل خرج حاجا حجة الإسلام فمات في الطريق فقال : إن مات في الحرم فقد أجزأت عن حجة الإسلام ، وإن كان مات دون الحرم فليقض عنه وليه حجة الإسلام ».

وقيل والقائل الشيخ وابن إدريس في المحكي عنهما يجتزى بالإحرام ولا دليل له سوى ما قيل من انه يشعر به مفهوم‌ قوله عليه‌السلام في صحيح بريد : « وإن كان مات قبل أن يحرم » إلى آخره ، وهو ـ مع معارضته بمفهوم الجزء الأول من الخبر وهو‌ قوله : « إن كان صرورة ثم مات في الحرم » إلى آخره ـ معارض بما في‌ صحيح ضريس « وان كان مات قبل الحرم » بل وب‌ صحيح زرارة [٢] عن أبي جعفر عليه‌السلام « قلت : فان مات وهو محرم قبل ان ينتهي إلى مكة قال : يحج عنه إن كانت حجة الإسلام ويعتمر ، انما هو شي‌ء عليه » وبالمرسل [٣] عن المقنعة عن الصادق عليه‌السلام « إن خرج حاجا فان كان مات في الحرم فقد سقطت عنه الحجة ، وإن مات قبل دخول الحرم لم يسقط عنه الحج وليقض عنه وليه » فالمتجه الجمع بكفاية أحدهما في السقوط أو مشروعية القضاء ، وبه يتم المطلوب.

ومن هنا كان الأول أظهر اقتصارا فيما خالف الأصل على موضع‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢٦ ـ من أبواب وجوب الحج الحديث ١.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢٦ ـ من أبواب وجوب الحج الحديث ٣.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٢٦ ـ من أبواب وجوب الحج الحديث ٤.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 17  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست